title: 'حديث: الحديث الثاني : 362 - حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان : ثنا أبو حازم… | فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-42/h/390670' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-42/h/390670' content_type: 'hadith' hadith_id: 390670 book_id: 42 book_slug: 'b-42'

حديث: الحديث الثاني : 362 - حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان : ثنا أبو حازم… | فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب

نص الحديث

الحديث الثاني : 362 - حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان : ثنا أبو حازم سلمة بن دينار ، عن سهل ، قال : كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان . وقال للنساء : لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا . في هذا الحديث من الفقه : أن الإزار الضيق يعقد على القفا إذا أمكن ليحصل به ستر بعض المنكبين مع العورة ، ولهذا استدل به الإمام أحمد في رواية حنبل كما سبق . وفيه : أن صفوف النساء كانت خلف الرجال . وفيه : أن من انكشف من عورته يسير في صلاة لم تبطل صلاته . وقد استدل بذلك طائفة من الفقهاء ، وتوقف فيه الإمام أحمد ، وقال : ليس هو بالبين . يشير إلى أنه لم يذكر فيه انكشاف العورة حقيقة ، إنما فيه خشية ذلك ؛ وإنما ذكر حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه كان يصلي بقومه في بردة له صغيرة فكان إذا سجد تقلصت عنه فيبدو بعض عورته حتى قالت عجوز من ورائه : ألا تغطون عنا است قارئكم . وقد خرجه البخاري في موضع آخر من كتابه هذا . ومذهب أحمد : أنه إذا انكشفت العورة كلها أو كثير منها ، ثم سترها في زمن يسير لم تبطل الصلاة ؛ وكذلك إن انكشفت منها شيء يسير ، وهو ما لا يستفحش في النظر ولو طال زمنه ، وإن كان كثيرا وطالت مدة انكشافه بطلت الصلاة . وكذا قال الثوري : لو انكشفت عورته في صلاته لم يعد - ومراده : إذا أعاد سترها في الحال . ومذهب الشافعي : أنه يعيد الصلاة بانكشافها بكل حال ، وعن أحمد ما يدل عليه . وعن أبي حنيفة وأصحابه : إن انكشف من المغلظة دون قدر الدرهم فلا إعادة ، ومن المخففة إن انكشف دون ربعها فكذلك ، ويعيد فيما زاد على ذلك . ولا فرق بين العمد والسهو في ذلك عند الأكثرين . وقال إسحاق : إن لم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء صلاته لم يعد . وهو الصحيح عند أصحاب مالك - أيضا . وحكي عن طائفة من المالكية : أن من صلى عاريا فإنه يعيد في الوقت ولا يعيده بعده . وقالوا : ليس ستر العورة من فرائض الصلاة كالوضوء ، بل هو سنة . والمنصوص عن مالك : أن الحرة إذا صلت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين أعادت في الوقت خاصة .

المصدر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-42/h/390670

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة