---
title: 'حديث: 18 - باب الصلاة في المنبر والسطوح والخشب ولم ير الحسن بأسا أن يصلى على… | فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-42/h/390699'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-42/h/390699'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 390699
book_id: 42
book_slug: 'b-42'
---
# حديث: 18 - باب الصلاة في المنبر والسطوح والخشب ولم ير الحسن بأسا أن يصلى على… | فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب

## نص الحديث

> 18 - باب الصلاة في المنبر والسطوح والخشب ولم ير الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر ، وإن جرى تحتها بول ، أو فوقها أو أمامها ، إذا كان بينهما سترة . وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام . وصلى ابن عمر على الثلج . مقصود البخاري بهذا الباب : أنه تجوز الصلاة على ما علا على وجه الأرض ، سواء كان موضوعا عليها وضعا ، كمنبر وسرير من خشب أو غيره ، أو كان مبنيا عليها ، كسطح المسجد وغرفة مبنية عليه أو على غيره ، وكذلك ما علا على وجه الأرض مما يذوب ، كالثلج والجليد . فهذه ثلاث مسائل : الأولى : الصلاة على ما وضع على الأرض مما يتأبد فيها ، أو ينقل عنها كمنبر وسرير ونحوه ، فيجوز ذلك عند أكثر العلماء . قال أبو طالب : سألت أحمد عن الصلاة على السرير الفريضة والتطوع ؟ قال : نعم ، إذا كان يمكنه مثل السطح . وقال حرب : سألت إسحاق عن الصلاة على السرير من الخشب ؟ قال : لا بأس به . وروى حرب بإسناده ، عن الأوزاعي ، أنه لم ير بأسا بالصلاة على الأسِرّة وأشباهها . وليس في هذا اختلاف بين العلماء ، إلا خلاف شاذ قديم . روى أبو نعيم الفضل بن دكين : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن إسماعيل بن سُميع ، عن علي بن كثير ، قال : رأى عمار رجلا يصلي على رابية ، فمده من خلفه ، فقال : هاهنا صل في القرار . ولعل هذا المصلي كان إماما لقوم يصلون تحته ، وسيأتي الكلام على ذلك - إن شاء الله تعالى . المسألة الثانية : الصلاة فيما بني على وجه الأرض كغرفة في المسجد ، أو فوق سطح المسجد ، وكله جائز لا كراهة فيه بغير خلاف ، إلا في مواضع يسيرة اختلف فيها ؛ وقد أشار البخاري إلى بعضها : فمنها : صلاة المأموم فوق سطح المسجد بصلاة الإمام في أسفل المسجد ، وقد حكى عن أبي هريرة أنه فعله . وحكى ابن المنذر فعل ذلك عن أبي هريرة وسالم بن عبد الله . قال : وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ، وحكي عن مالك : أنه إن صلى الجمعة على سطح المسجد أعادها ظهرا . ومذهب مالك : أن الجمعة لا تصلى فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام . وفي سائر الصلوات عنه روايتان : الجواز ، والكراهة ، وهي آخر الروايتين عنه . وممن يرى جواز ذلك : الثوري وأحمد وإسحاق . وروى سفيان ، عن يونس بن عبيد ، عن عبد ربه ، قال : رأيت أنس بن مالك صلى يوم الجمعة في غرفة بالبصرة بصلاة الإمام . واحتج أحمد بهذا . وروى ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوأمة ، قال : رأيت أبا هريرة يصلي على سطح المسجد بصلاة الإمام . واشترط الإمام أحمد أن يكون ذلك بقرب الإمام ، أو يسمع قراءته - : نقله عنه حنبل ، ولم يشترط غير ذلك . واشترط أكثر أصحابنا - كالخرقي وأبي بكر عبد العزيز وابن أبي موسى والقاضي - : إيصال الصفوف دون قرب الإمام . وقد أشار إليه أحمد في رواية أبي طالب ، في الرجل يصلي فوق السطح بصلاة الإمام : إن كان بينهما طريق أو نهر فلا . قيل له : فأنس صلى يوم الجمعة في سطح ؟ فقال : يوم جمعة لا يكون طريق الناس . يشير إلى أن يوم الجمعة تمتلئ الطرقات بالمصلين ، فتتصل الصفوف . قال أبو طالب : فإن الناس يصلون خلفي في رمضان فوق سطح بيتهم ؟ فقال أحمد : ذاك تطوع . ففرق أحمد بين الفريضة والنافلة في إيصال الصفوف . ونقل حرب ، عن أحمد خلاف ذلك ، في امرأة تصلي فوق بيت ، وبينها وبين الإمام طريق ، فقال : أرجو أن لا يكون به بأس . وذكر أن أنس بن مالك كان يفعل ذلك . ونقل صالح بن أحمد ، عن أبيه ، أن ذلك يجوز يوم الجمعة ، إذا ضاق المكان ، كما فعل أنس . وظاهر هذه الرواية : أنه لا يجوز لغير ضرورة . والمذهب المشهور عنه : جوازه مطلقا ، كما تقدم . وذكر أبو بكر الرازي : أن المشهور عند أصحابهم - يعني : أصحاب أبي حنيفة - أنه يكره ارتفاع المأموم على الإمام ، والإمام على المأموم ، خلافا لما قاله الطحاوي من التفريق بينهما . ومنها : إذا بني على قنطرة مسجد أو غيره ، فإنه تجوز الصلاة إليه ، حكاه عن الحسن ، وخالفه غيره في ذلك . روى حرب بإسناده ، عن همام : سئل قتادة عن المسجد يكون على القنطرة ؟ فكرهه . قال همام : فذكرت ذلك لمطر ، فقال : كان الحسن لا يرى به بأسا . قال حرب : وقلت لأحمد : المسجد يبنى على القنطرة ؟ فكرهه ، وذكر : أراه عن ابن مسعود كراهته . ونقل المروذي عن أحمد ، قال : كره ابن مسعود أن يصلى في المسجد الذي بني على القنطرة . قال : وقلت لأبي عبد الله - يعني : أحمد - : ترى أن أصلي في مسجد بني على ساباط ؟ قال : لا ؛ هذا طريق المسلمين . وأصل هذه المسألة : أن طريق المسلمين لا يبنى فيه مسجد ولا غيره عند الإمام أحمد . وهواء الطريق حكمه عنده حكم أسفله ، فلا يجوز عنده إحداث ساباط على الطريق ، ولا البناء عليه . والنهر الذي تجري فيه السفن حكمه عنده كحكم الطريق ، لا يجوز البناء عليه . ورخص آخرون في بناء المساجد في الطريق الواسع ، إذا لم يضر بالمارة . ومنهم من اشترط لذلك إذن الإمام ، وحكي رواية عن أحمد - أيضا . قال الشالنجي : سألت أحمد : هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة ؟ قال : لا بأس بذلك ، إذا لم يضيّق الطريق . قال : وقال أبو أيوب - يعني : سليمان بن داود الهاشمي - : لا بأس بذلك ، إلا أن يكون في الثغر مخافة العدو . وبه قال أبو خيثمة . والبخاري يميل إلى الجواز ، وقد ذكره في أبواب : المساجد ، وفي البيوع ، واستدل بحديث الهجرة ، وأن أبا بكر ابتنى بفناء بيته بمكة مسجدا يقرأ فيه القرآن . وسيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى . وأما ما حكاه أحمد ، عن ابن مسعود ، فروى وكيع وحرب بإسنادهما ، عن ابن سيرين ، أنه رأى مسجدا فوق قنطرة تحتها قذر ، فقال : كان ابن مسعود يكره الصلاة في مثل هذا . وهذه الكراهة : يحتمل أن تكون لكون القنطرة طريقا للناس ، فلا يبنى عليها ، كما قاله الإمام أحمد ، ويحتمل أن تكون لكون القذر تحت هذا المسجد ؛ فإن في جواز الصلاة في علو الأماكن المنهي عن الصلاة فيها كالحش ونحوه لأصحابنا وجهين . ولو صلى على سرير قوائمه على نجاسة صحت صلاته ، وإن تحرك بحركته ، عند أصحابنا وأصحاب الشافعي . وحكي عن الحنفية ، أنه إن تحرك بحركته لم تصح ، وإلا صحت . وقد حكى البخاري عن الحسن ، أنه يصلي على القناطر وإن جرى تحتها بول ، أو فوقها أو أمامها ، إذا كان بينهما سترة . فأما إن كان البول يجري تحتها فقد ذكرنا حكمه آنفا ، وأما إن كان أمامها أو فوقها ، وبينهما سترة فقد رخص فيه الحسن ، كما حكاه عنه . وعن أحمد في الصلاة إلى الحش من غير حائل روايتان : إحداهما : تصح مع الكراهة . والثانية : لا تصح ، وهي اختيار ابن حامد وغيره . ولا يكفي حائط المسجد ، ولا يكون حائلا - : نص عليه أحمد . ومن الأصحاب من تأول قوله على أن النجاسة كانت تصل إلى ما تحت مقام المصلَّى ، فإن لم يكن كذلك كفى حائط المسجد . ونقل حرب عن إسحاق ، أنه كره الصلاة في مسجد في قبلته كنيف ، إلا أن يكون للكنيف حائط من قصب أو خشب غير حائط المسجد ، وإن صلى فيه أعاد ، وإن كان للكنيف سترة من لُبُود ، فلا يصلي في المسجد من ورائه ، وإن كان الكنيف عن يمين القبلة أو يسارها فلا بأس . ونقل أبو طالب ، عن أحمد : إذا كان الكنيف أسفل من المسجد بذراع ونصف فلا بأس . ورخصت طائفة في الصلاة إلى الحش إذا كان بينهما سترة . وقال الأوزاعي ، في رجل يصلي وبين يديه حش ، ودونه جدار من قصب ، وهو يصلي نحوه : لا أعلم به بأسا . وقال الليث بن سعد : كتب إلي عبد الله بن نافع مولى ابن عمر : أما ما ذكرت من مصلى قبلته إلى مرحاض ، فإنما جعلت السترة لتستر من المرحاض وغيره ، وقد حدثني نافع ، أن دار ابن عمر التي هي وراء جدار قبلة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مربدا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يذهبن فيه ، ثم ابتاعته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم منهن ، فاتخذته دارا . ولكن ؛ عبد الله بن نافع منكر الحديث : قَالَه البخاري وغيره . والعجب أن البخاري اعتمد على ما ذكره في رسالته إلى الليث في إنكار النهي عن الصَّلاة في أعطان الإبل ، واستدل بما استدل به ، ولا دلالة فيه ، كما سيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى . وعند الشافعي وأصحابه : تكره الصلاة على مدفن النجاسة ، وتصح . ومن أصحابه من كره الصلاة إلى النجاسة أيضا . وحكي عن ابن حبيب المالكي ، أن من تعمد الصلاة إلى نجاسة بطلت صلاته ، إلا أن تكون بعيدة جدا . المسألة الثالثة : إذا كان المستعلي على وجه الأرض مما لا يبقى على حاله كالثلج والجليد ، فقد حكى عن الحسن جواز الصلاة على الجليد . ومعناه : إذا جمد النهر جازت الصلاة فوقه . وقد صرح بجوازه أصحابنا وغيرهم من الفقهاء ؛ فإنه يصير قرارا متمكنا كالأرض ، وليس بطريق مسلوك في العادة حتى تلحق الصلاة عليه بقارعة الطريق في الكراهة . وحكى البخاري عن ابن عمر ، أنه صلى على الثلج . ونص أحمد على جواز الصلاة عليه والسجود عليه . ونقل عنه حرب ، قال : يبسط عليه ثوبًا ويصلي . قلت : فإن لم يكن معه إلا الثوب الذي على جسده ؟ قال : إن أمكنه السجود عليه سجد ، وإلا أومأ . قال : وإذا كان الثلج باردا فإنه عذر ، وسهل فيه . قَالَ : وسمعت إسحاق - يعني : ابن راهويه - يقول : إذا صليت في الثلج أو الرمضاء أو البرد أو الطين فآذاك فاسجد على ثوبك ، وإذا اشتد عليك وضع اليدين على الأرض فضعهما على ثوبك ، أو أدخلهما كميك ، ثم اسجد كذلك . قال : وسمعته - مرة أخرى - يقول : إن كنت في ردغة أو ماء أو ثلج ، لا تستطيع أن تسجد ، فأومئ إيماء ، كذلك فعل أنس بن مالك وجابر بن زيد وغيرهما . انتهى . وأنس إنما صلى على راحلته في الطين ، لا على الأرض . وحاصل الأمر : أنه يلزمه السجود على الثلج ما لم يكن عليه فيه ضرر ، فإن كان عليه ضرر لم يلزمه ، وأجزأه أن يومئ . ولأصحابنا وجه آخر : أنه يلزمه السجود عليه بكل حال ، ولا يجزئه الإيماء . والثلج نوعان : تارة يكون متجلدا صلبا ، فهذا حكمه حكم الجليد كما تقدم ، وتارة يكون رخوا لا تستقر الأعضاء عليه ، فيصير كالقطن والحشيش ونحوهما . ومن سجد على ذلك لم يجزئه إلا من عذر ، صرح بذلك طائفة من أصحابنا ، وجعلوا استقرار الجبهة بالأرض شرطًا ، واستدلوا بأنه لو علق بساطا في الهواء وصلى عليه لم يجزئه ، وكذا لو سجد على الهواء أو الماء . وللشافعية في ذلك وجهان : أصحهما عندهم : أنه يلزمه أن يتحامل على ما يسجد عليه بثقل رأسه وعنقه حتى يستر جبهته ، ولا تصح صلاة بدون ذلك . والثاني : لا يجب ذلك . ولهم - أيضا - في الصلاة على الأرجوحة ، وعلى سرير تحمله الرجال وجهان ، أصحهما : الصحة . وروى عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن صالح مولى التوأمة ، قال : سمعت ابن عباس يقول : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الصلاة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض ، حتى تجد حجم الأرض . خرجه الإمام أحمد . وفي إسناده لين . وروى حرب الكرماني : ثنا إسحاق - هو : ابن راهويه - : ثنا سويد بن عبد العزيز ، عن أبي جبيرة زيد بن جبيرة ، عن داود بن حصين ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أصاب الناس الثلج على عهد عمر بن الخطاب ، فبسط بساطا ثم صلى عليه ، وقال : إن الثلج لا يتيمم به ، ولا يصلى عليه . واحتج إسحاق بهذا الحديث . وإسناده ضعيف ؛ فإن زيد بن جبيرة وسويد بن عبد العزيز ضعيفان . وقد روى أبو عبيد في كتاب الطهور بإسناد آخر ، وفيه ضعف - أيضا - : أن عمر أصابه الثلج بالجابية لما قدم الشام ، فقال : إن الثلج لا يتيمم به . ولم يذكر الصلاة . واختلف الرواة عن أحمد في الغريق في الماء : هل يومئ بالسجود ، أم يلزمه أن يسجد بجبهته على الماء ؟ على روايتين عنه . وقال القاضي أبو يعلى في بعض كتبه : لم يوجب أحمد السجود على الماء ؛ لأنه ليس بقرار ، وإنما أراد أنه يجب عليه أن يومئ في الماء إلى قرب الأرض ، وإن غاص وجهه في الماء . وهذا الذي قاله بعيد جدا . وحمل أبو بكر عبد العزيز الروايتين عن أحمد على حاليين : فإن أمكنه السجود على متن الماء سجد ، وإلا أومأ . وقال أبو بكر الخلال : قول أحمد : يومئ ، يريد بالركوع . وقوله : يسجد على متن الماء ، في السجود . فلم يثبت عن أحمد في الإيماء بالسجود خلافا . ولو كان في وحل وطين لم يلزمه السجود عليه ، وإنما عليه أن يومئ ، ولم يحك أكثر الأصحاب فيه خلافًا ، بل قال ابن أبي موسى : لا يلزمه ذلك - قولا واحدا . ومنهم من خرج فيه وجها آخر : بوجوب السجود على الطين إذا قلنا : لا تجوز له الصلاة في الطين على راحلته ، بل تلزمه الصلاة بالأرض ، وهو رواية عن أحمد ، اختارها ابن أبي موسى . وفرق ابن أبي موسى بين المسألتين ، ووجه الفرق : أن المانع من الصلاة على الراحلة امتناع القيام والاستقرار بالأرض دون امتناع السجود بالأرض ، ولأن في السجود على الطين ضررا ؛ فإنه ربما دخل في عينيه وأنفه وفمه ، وربما غاص فيه رأسه وشق عليه رفعه ، فلا يلزمه ، بخلاف السجود على متن الماء . وممن قال : يومئ بالسجود ولا يسجد على الطين : أبو الشعثاء وعمارة بن غزية . وفيه حديث مرفوع : خرجه الطبراني وابن عدي من طريق محمد بن فضاء ، عن أبيه ، عن علقمة بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا لم يقدر أحدكم على الأرض ، إذا كنتم في طين أو قصب أومئوا إيماء . وفي رواية لابن عدي : أو في ماء أو في ثلج . ومحمد بن فضاء ، ضعيف ؛ ضعفه يحيى والنسائي وغيرهما . ومذهب مالك : أنه يصلي في الطين بالأرض ، ولا يصلي على الراحلة . واختلفت الرواية عنه في السجود في الطين : فروي عنه : أنه يسجد عليه . وروي عنه : أنه يومئ . وحمل ذلك طائفة من أصحابه على اختلاف حالين : فالحال التي يسجد عليه : إذا كان خفيفا ، كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه في الماء والطين ، وانصرف وعلى جبهته أثر الماء والطين . والحال التي يومئ : إذا كان كثيرا ، يغرق فيه المصلي . ونص أحمد على أنه إذا خشي أن تفسد ثيابه بالسجود على الطين أومأ ، ولم يسجد عليه . وكذا قال أبو الشعثاء جابر بن زيد . خرج البخاري في هذا الباب حديثين :

**المصدر**: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-42.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-42/h/390699

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
