32 - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر رواه عمر ، وابن عمر ، وأبو سعيد ، وأبو هريرة . معنى هذا الباب أنه لا تكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر ، فلا تكره في وقت قيام الشمس في وسط النهار قبل الزوال . وقوله : رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة - يعني : أنهم رووا النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر ، سوى ابن عمر ؛ فإنه لم تصح عنه الرواية إلا في النهي عن الصلاة في وقت الطلوع والغروب خاصة . ومراده : أن أحدا منهم لم يرو النهي عن الصلاة في وقت آخر غير هذه الأوقات .
المصدر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-42/h/391027
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة