title: 'حديث: قال البخاري - رحمه الله - : 966 - حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين : نا… | فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-42/h/391613' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-42/h/391613' content_type: 'hadith' hadith_id: 391613 book_id: 42 book_slug: 'b-42'

حديث: قال البخاري - رحمه الله - : 966 - حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين : نا… | فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب

نص الحديث

قال البخاري - رحمه الله - : 966 - حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين : نا المحاربي : نا محمد بن سوقة ، عن سعيد بن جبير ، قال : كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه ، فلزقت قدمه بالركاب ، فنزلت فنزعتها ، وذلك بمنى ، فبلغ الحجاج فجاء يعوده ، فقال الحجاج : لو نعلم من أصابك ؟ قالَ : أنت أصبتني . قالَ : وكيف ؟ قال : حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه ، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم . 967 - حدثنا أحمد بن يعقوب : حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، عن أبيه ، قال : دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده ، فقال : كيف هو ؟ قالَ : صالح . قالَ : من أصابك ؟ قال : أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله - يعني : الحجاج . زكريا بن يحيى أبو السكين الطائي الكوفي ، روى عنه البخاري هذا الحديث ، ولم يرو عنه في كتابه ، ولم يخرج لهُ أحد من أهل الكتب الستة سواه . وكذلك أحمد بن يعقوب المسعودي الكوفي ، لم يرو عنه غير البخاري من أهل الكتب ، لكنه روى عنه في مواضع أخر من كتابه . وظاهر كلام ابن عمر : يقتضي أن حمل السلاح يوم النحر غير جائز ، سواء كان في الحرم أو غيره ، وكذلك حمله في الحرم . وفي صحيح مسلم من حديث معقل ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح . وقول ابن عمر قالَ : لم يكن يحمل فيه ، في معنى رفعه ؛ لأنه إشارة إلى أن ذلك كان عادة مستمرة من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك الزمان . ولعل النهي إنما هو عن إشهار السلاح لا عن حمله في القراب ، كما نهى عن ذلك في المساجد . ويدل عليه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاضى أهل مكة عام الحديبية على أن يدخلها من قابل ، وأن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح ، وهي السيوف في القراب . ولكن ألفاظ الأحاديث عامة ، وقد يكون دخوله مكة عام القضية بالسلاح ؛ لأنه كانَ خائفًا . وقد حكي عن عطاء ومالك والشافعي ، أنه يكره إدخال السلاح إلى الحرم لغير حاجة إليه . وأما حمل السلاح يوم العيد ، فقد حكى البخاري عن الحسن ، أنه قال : نهوا عنه ، إلا أن يخافوا عدوًا . وقد روي عنه مرفوعًا . خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافي ، من طريق علي بن عياش : ثنا إسماعيل ، عن ابن أبي نعم ، عن الحسن ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرج السلاح في العيدين . إسماعيل : كأنه : ابن عياش . والصحيح : الموقوف . وبوب عليه أبو بكر : باب : القول في لبس السلاح في العيدين وذكر الثغور . يشير إلى أنه في الثغور التي يخاف فيها من هجم العدو غير منهي عنه .

المصدر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-42/h/391613

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة