---
title: 'حديث: 7 - باب السهو في الفرض والتطوع وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره . قد تقدم… | فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-42/h/391778'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-42/h/391778'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 391778
book_id: 42
book_slug: 'b-42'
---
# حديث: 7 - باب السهو في الفرض والتطوع وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره . قد تقدم… | فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب

## نص الحديث

> 7 - باب السهو في الفرض والتطوع وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره . قد تقدم أن الإمام أحمد حكى عن ابن عباس ، أنه قال : إن استطعت أن لا تصلي صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين فافعل . وحمله أحمد على سجود السهو . ومن الناس من حمله على أنه أراد به تصلي بعد كل مفروضة ركعتين . وهذا على عمومه لا يصح ؛ فإن الفجر والعصر لا يصلى بعدهما . وقد بوب النسائي على السجود بعد الفراغ من الصَّلاة ، وخرج فيهِ حديث عائشة : كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يوتر بواحدة ، ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه . وقد تقدم هذا الحديث بلفظ : ويسجد السجدة . والمراد : أنه مقدار السجدة الواحدة من سجوده بالليل ، لا أنه يسجد بعد وتره سجدة واحدة . وأما حكم السهو في الوتر ، فحكمه حكم السهو في سائر الصلوات . ومذهب الثوري وأبي حنيفة ، إذا صلى الوتر أربعًا ، أنه إن قعد في الثالثة قدر التشهد أجزأه ، وسجد سجدتي السهو ، وإن لم يكن جلس بعد الثالثة أعاد الوتر ، كقولهم في صلاة المغرب ، كما تقدم حكاية مذهبهم في ذلك . ومذهب مالك في تهذيب المدونة : ومن شفع وتره ساهيًا سجد بعد السلام ، واجتزأ بوتره ، يعمل في السنن كما يعمل في الفرائض ، ومن لم يدر جلوسه في الشفع أو في الوتر سلم وسجد بعد السلام ، ثم أوتر بواحدة ، وإن لم يدر أفي الأولى هو جالس ، أو في الثانية ، أو في الوتر ، أتى بركعة ، وسجد بعد السلام ، ثم أوتر . انتهى . ففرق بين أن يتحقق الزيادة ، فيسجد للسهو ، ويجتزئ بوتره ، وبين أن يشك فيها ، فيبني على اليقين ، ويسجد للسهو ، ثم يوتر . وقد روي عن ابن عباس أنه يسجد في التطوع : قال حرب الكرماني : نا يحيى بن عبد الحميد ، حدثنا ابن المبارك ، عن يعقوب بن القعقاع ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : إذا أوهم في التطوع ، سجد سجدتي السهو . وهذا قول جمهور العلماء . وللشافعي قول قديم : أنه لا سجود في التطوع . وروي عن ابن سيرين . وعن ابن المسيب في رواية عنه منقطعة ، وروي عنه من وجه متصل خلافه . وقال عطاء : لا بأس أن لا يسجد للسهو في التطوع . وعنه ، أنه قال : لا يعيد التطوع إذا شك فيه ، ويبني على أحرى ما عنده ، وسجد . وهذا بناء على قوله : إن الشاك في الفريضة يعيد صلاته . وسئل عطاء عمن سها قبل الوتر : أيسجد بعد الوتر ؟ قالَ : نعم . ولعله أراد أنه سها في الركعتين قبل الوتر ، إذا صلى الوتر ثلاثا متصلة أنه أراد أن الركعة التي يوتر بها لا يسجد فيها للسهو حتَّى يتم وتره ، وإن كانت مفصولة بالسلام بينهما ؛ لأن الجميع يشملها اسم واحد ، وهو الوتر ، فيكون السجود للسهو بعد كمالها وتمامها . والله سبحانه وتعالى أعلم .

**المصدر**: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-42.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-42/h/391778

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
