حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب مسح الرأس مرة

( باب مسح الرأس مرة )

55 - حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ، فَكَفَأَه عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .

قوله ( باب مسح الرأس مرة ) هكذا هو في رواية الأكثرين ، وفي رواية الأصيلي : باب مسح الرأس مسحة . ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة ، وهي في قوله ( فمسح برأسه ) أي مرة واحدة ، والدليل عليه شيئان : أحدهما : أنه نص على الثلاث ، وعلى مرتين في غيره . والثاني : أنه صرح بالمرة في حديث موسى ، عن وهيب كما يذكره الآن ، وقد تقدم الكلام فيه فيما مضى .

قوله ( وهيب ) هو ابن خالد . قوله ( فدعا بتور من ماء ) كذا في رواية الأكثرين ، وفي رواية الكشميهني : فدعا بماء ، لم يذكر التور . قوله ( فكفأه ) أي أماله ، وفي رواية الأصيلي ( فأكفأه ) بزيادة همزة في أوله ، وهذه كلها مضت في باب غسل الرجلين إلى الكعبين ، والتفاوت بينهما أنه كرر لفظ مرتين هاهنا ، وزاد الباء في " مسح برأسه " ، ولفظ ( ثم أدخل يده في الإناء ) ونقص لفظ مرة واحدة منه ، ولفظ إلى الكعبين .

وقال الكرماني : فإن قلت : هل فرق بين تكرار لفظ مرتين وعدمه غير التأكيد ؟ قلت : هذا نص في غسل كل يد مرتين ، وذلك ظاهر فيه . ( وحدثنا موسى ، قال : حدثنا وهيب ، قال : مسح رأسه مرة ) . موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي ، ووهب هو ابن خالد ، وتقدمت طريق موسى هذا في باب غسل الرجلين إلى الكعبين ، وذكر فيها أنه مسح الرأس مرة واحدة .

وقال ابن بطال : قال الشافعي : المسنون ثلاث مسحات ، والحجة عليه أن المسنون يحتاج إلى شرع ، وحديث عثمان رضي الله عنه وإن كان فيه : توضأ ثلاثا ثلاثا ، وفيه : أنه مسح برأسه مرة ، وهو قول الشافعي . وقال الكرماني : الشرع الذي قال الشافعي في مسنونية الثلاث ما روى أبو داود في ( سننه ) أنه عليه الصلاة والسلام مسح ثلاثا ، والقياس على سائر الأعضاء . قلت : روى أبو داود ، حدثنا هارون بن عبد الله قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن عامر ، عن شقيق بن حمزة ، عن شقيق بن سلمة ، قال : رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه غسل ذراعيه ثلاثا ، ومسح رأسه ثلاثا ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا .

قلت : المذكور من حديث الجماعة هو مسح الرأس مرة واحدة ، ولهذا قال أبو داود في ( سننه ) : أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن مسح الرأس مرة ، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ، ج٣ / ص٨٢وقالوا فيها مسح رأسه ، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره ،

ووصف عبد الله بن زيد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : مسح برأسه مرة واحدة . متفق عليه
،
وحديث علي رضي الله تعالى عنه ، وفيه : مسح رأسه مرة واحدة . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح
، وكذا وصف عبد الله بن أبي أوفى ، وابن عباس ، وسلمة بن الأكوع ، والربيع ، كلهم قالوا : ومسح برأسه مرة واحدة ، ولم يصح في أحاديثهم شيء صريح في تكرار المسح .

وقال البيهقي : قد روي من أوجه غريبة ، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة ، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها .
فإن قلت : قد روى الدارقطني في ( سننه ) ، عن محمد بن محمود الواسطي ، عن شعيب بن أيوب ، عن أبي يحيى الجماني ، عن أبي حنيفة ، عن خالد بن علقمة ، عن عبد خير ، عن علي رضي الله تعالى عنه : أنه توضأ . . الحديث ، وفيه : ومسح برأسه ثلاثا ، ثم قال : هكذا رواه أبو حنيفة ، عن علقمة بن خالد ، وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات ، عن خالد بن علقمة ، فقالوا فيه : ومسح رأسه مرة واحدة ، ومع خلافة إياهم ، قال : إن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة .

قلت : الزيادة عن الثقة مقبولة ، ولا سيما من مثل أبي حنيفة رضي الله عنه ، وأما قوله : فقد خالف في حكم المسح - غير صحيح ؛ لأن تكرار المسح مسنون عن أبي حنيفة أيضا ، صرح بذلك صاحب ( الهداية ) ، ولكن بماء واحد . وقول الكرماني : والقياس على سائر الأعضاء - رد بأن المسح مبني على التخفيف بخلاف الغسل ، ولو شرع التكرار لصار صورة المغسول ، وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح ، وإن كان مجزيا ، وأجيب بأن الخفة تقتضي عدم الاستيعاب ، وهو مشروع بالاتفاق ، فليكن العدد كذلك ،

ورد بالحديث المشهور الذي رواه ابن خزيمة ، وصححه ، وغيره أيضا : من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء ، حيث قال : قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ : من زاد على هذا فقد أساء وظلم
. فإن في رواية سعيد بن منصور التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة ، فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة ، ويحمل ما روي من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح ، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس ، جمعا بين هذه الأدلة ، القائل بهذا الرد هو بعضهم ممن تصدى لشرح البخاري ، وفيه نظر ؛ لأن الثلاث نص فيه ، والاستيعاب بالمسح لا يتوقف على العدد ، والصواب أن يقال : الحديث الذي فيه المسح ثلاثا لا يقاوم الأحاديث التي فيها المسح مرة واحدة ، ولذلك قال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم .

وقال أبو عمر ابن عبد البر : كلهم يقول مسح الرأس مسحة واحدة . فإن قلت : هذا الذي ذكرته يرد على أبي حنيفه ؟ قلت : لا يرد أصلا ، فإنه رأى التثليث سنة لكونه رواه ، ولكنه شرط أن يكون بماء واحد ، وهذا خلاف ما قاله الشافعي رحمه الله ، ومع هذا المذهب الإفراد لا التثليث لما ذكرنا .

ورد في أحاديث2 حديثان
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث