---
title: 'حديث: ( وقال حماد : لا بأس بريش الميتة ) . حماد على وزن فعال بالتشديد ، هو ا… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392243'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392243'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 392243
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: ( وقال حماد : لا بأس بريش الميتة ) . حماد على وزن فعال بالتشديد ، هو ا… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> ( وقال حماد : لا بأس بريش الميتة ) . حماد على وزن فعال بالتشديد ، هو الإمام ابن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ، تقدم في باب قراءة القرآن بعد الحدث ، قوله : " لا بأس " أي لا حرج بريش الميتة ، يعني : ليس بنجس ، ولا ينجس الماء الذي وقع فيه ، سواء كان ريش المأكول لحمه ، أو غيره ، وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه ، حدثنا معمر ، عن حماد بن أبي سليمان أنه قال : لا بأس بصوف الميتة ، ولكن يغسل ، ولا بأس بريش الميتة ، وهذا مذهب أبي حنيفة أيضا ، وأصحابه . ( وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره : أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ، ويدهنون فيها لا يرون به بأسا ) . الزهري هو محمد بن مسلم ، قوله : " وغيره " أي غير الفيل ، مما لا يؤكل ، وقال الكرماني : قوله : " غيره " يحتمل أن يريد به ما هو من جنسه من الذي لا تؤثر الذكاة فيه ، أي ما لا يؤكل لحمه ، وأن يريد أعم من ذلك قلت : هذا الذي ذكره يمشي على مذهب الشافعي ، وعندنا جميع أجزاء الميتة التي لا دم فيها كالقرن ، والسن ، والظلف ، والحافر ، والخف ، والوبر ، والصوف طاهر ، وفي العصب روايتان ، وذهب عمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، والمزني ، وابن المنذر إلى أن الشعر ، والصوف ، والوبر ، والريش طاهرة لا تنجس بالموت كمذهبنا ، والعظم ، والقرن ، والظلف ، والسن نجسة ، وقال الشافعي : الكل نجس إلا الشعر ، فإن فيه خلافا ضعيفا ، وفي العظم أضعف منه ، وأما الفيل : ففيه خلاف بين أصحابنا ، فعند محمد هو نجس العين حتى لا يجوز بيع عظمه ، ولا يطهر جلده بالدباغ ، ولا بالذكاة ، وعند أبي حنيفة ، وأبي يوسف : هو كسائر السباع ، فيجوز الانتفاع بعظمه ، وجلده بالدباغ ، قوله : " أدركت ناسا " التنوين فيه للتكثير ، أي ناسا كثيرين ، قوله : " يمتشطون بها " أي بعظام الموتى ، يعني : يجعلون منها مشطا ، ويستعملونه ، فهذا يدل على طهارته ، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا ، قوله : " ويدهنون فيها " أي في عظام الموتى ، يعني : يجعلون منها ما يحط فيه الدهن ، ونحوه ، وأصل يدهنون يتدهنون ، لأنه من باب الافتعال ، فقلبت التاء دالا ، وأدغمت الدال في الدال ، وقال بعضهم : يجوز ضم أوله ، وإسكان الدال ، قلت : فعلى هذا يكون من باب الادهان ، فلا يناسب ما قبله إلا إذا جاءت فيه رواية بذلك ، وذلك لأن معناه بالتشديد : هم يدهنون أنفسهم ، وإذا كان من باب الإفعال يكون المعنى : هم يدهنون غيرهم ، فلا منع من ذلك إلا أنه موقوف على الرواية ، ونقل بعض الشراح عن السفاقسي فيه ثلاثة أوجه ، اثنان منها ما ذكرناهما الآن ، والوجه الثالث هو بتشديد الدال وتشديد الهاء أيضا ، قلت : لا منع من ذلك من حيث قاعدة التصريف ، ولكن رعاية السماع أولى مع رعاية المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه ، قوله : " لا يرون به بأسا " أي حرجا ، فلو كان نجسا لما استعملوه امتشاطا ، وادهانا ، وعلم منه أنه إذا وقع منه شيء في الماء لا يفسده ، وقال ابن بطال : ريش الميتة ، وعظم الفيلة ، ونحوها طاهر عند أبي حنيفة كأنه تعلق بحديث ابن عباس الموقوف : إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها ، وهو اللحم ، فأما الجلد ، والسن ، والعظم ، والشعر ، والصوف فهو حلال ، قال يحيى بن معين : تفرد به أبو بكر الهذلي ، عن الزهري ، وهو ليس بشيء ، وقال البيهقي : وقد روى عبد الجبار بن مسلم ، وهو ضعيف عن الزهري شيئا في معناه ، وحديث أم سلمة مرفوعا : " لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ، ولا بشعرها إذا غسل بالماء " ، إنما رواه يوسف بن أبي السفر ، وهو متروك ، وقال ابن بطال : عظم الفيلة ونحوه نجس عند مالك ، والشافعي كلاهما احتجا بما روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أنه كان يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل ، وفي ( المصنف ) ، وكرهه عمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وطاوس ، وقال ابن المواز : نهى مالك عن الانتفاع بعظم الميتة ، والفيل ، ولم يطلق تحريمها ؛ لأن عروة ، وابن شهاب ، وربيعة أجازوا الامتشاط بها ، وقال ابن حبيب : أجاز الليث ، وابن الماجشون ، وابن وهب ، ومطرف وأصبغ : الامتشاط بها ، والادهان فيها ، وقال مالك : إذا ذكي الفيل ، فعظمه طاهر ، والشافعي يقول : الذكاة لا تعمل في السباع ، وقال الليث ، وابن وهب : إن غلي العظم في ماء سخن ، وطبخ جاز الادهان منه ، والامتشاط ، قلت : حديث ابن عباس الذي تعلق به أبو حنيفة أخرجه الدارقطني ، وقال : أبو بكر الهذلي ضعيف ، وذكر في ( الإمام ) أن غير الهذلي أيضا رواه ، وحديث أم سلمة أيضا رواه الدارقطني ، وقال : يوسف بن أبي السفر متروك ، قلنا : لا يؤثر فيه ما قال إلا بعد بيان جهته ، والجرح المبهم غير مقبول عند الحذاق من الأصوليين ، وهو كان كاتب الأوزاعي . ( وقال ابن سيرين ، وإبراهيم : لا بأس بتجارة العاج ) . ابن سيرين : هو محمد ، تقدم في باب اتباع الجنائز من الإيمان ، وإبراهيم : هو النخعي ، تقدم في باب ظلم دون ظلم ، في كتاب الإيمان ، أما التعليق عن ابن سيرين ، فذكره عبد الرزاق في مصنفه ، عن الثوري ، عن همام ، عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بالتجارة بالعاج بأسا ، وأما التعليق عن إبراهيم فلم يذكره السرخسي في روايته ، ولا أكثر الرواة عن الفربري ، والعاج بتخفيف الجيم جمع عاجة ، قال الجوهري : العاج عظم الفيل ، وكذا قال في العباب ، ثم قال : والعاج أيضا الذبل ، وهو ظهر السلحفاة البحرية ، يتخذ منه السوار ، والخاتم ، وغيرهما ، قال جرير : ترى العيس الحولي جريا بكرعها لها مسكا من غير عاج ولا ذبل فهذا يدل على أن العاج غير الذبل ، وفي ( المحكم ) : والعاج أنياب الفيلة ، ولا يسمى غير الناب عاجا ، وقد أنكر الخليل أن يسمى عاجا سوى أنياب الفيلة ، وذكر غيره أن الذبل يسمى عاجا ، وكذا قاله الخطابي ، وأنكروا عليه ، والذبل بفتح الذال المعجمة ، وسكون الباء الموحدة ، قال الأزهري : الذبل القرون ، فإذا كان من عاج ، فهو مسك ، وعاج ، ووقف ، وإذا كان من ذبل فهو مسك لا غير ، وفي ( العباب ) : الذبل ظهر السلحفاة البحرية كما ذكرنا الآن ، وقال بعضهم : قال القالي : العرب تسمي كل عظم عاجا ، فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة عظم الفيل ، قلت : مع وجود النقل عن الخليل لا يعتبر بنقل القالي مع ما ذكرنا من الدليل على طهارة عظم الميتة مطلقا . 98 - حدثنا إسماعيل ، قال : حدثني مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن ، فقال : ألقوها وما حولها ، فاطرحوه ، وكلوا سمنكم . مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة ، ( بيان رجاله ) : وهم ستة : إسماعيل هو ابن أبي أويس تقدم في باب تفاضل أهل الإيمان ، وعبيد الله هو سبط عتبة بن مسعود ، وهو في قصة هرقل ، ومالك هو ابن أنس ، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري ، وميمونة أم المؤمنين بنت الحارث خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهم تقدمت في باب السمر بالعلم . ( بيان لطائف إسناده ) منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع ، وبصيغة الإفراد ، وفيه العنعنة في أربعة مواضع ، وفيه أن رواته مدنيون ، وفيه القول في موضع واحد ، وفيه رواية الصحابي عن الصحابية . ( بيان ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا في الذبائح عن عبد العزيز بن عبد الله ، عن مالك به ، وعن الحميدي ، عن سفيان ، عن الزهري به ، وهو من أفراده ، عن مسلم ، وأخرجه أبو داود في الأطعمة ، عن مسدد ، عن سفيان به ، وعن أحمد بن صالح ، والحسن بن علي كلاهما عن عبد الرزاق ، عن عبد الرحمن بن بزدويه ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ، وأخرجه الترمذي فيه عن سعيد بن عبد الرحمن ، وأبي عثمان وهو الحسين بن حريث ، كلاهما عن سفيان به ، وقال : حسن صحيح ، وأخرجه النسائي في الذبائح عن قتيبة ، عن سفيان به ، وعن يعقوب بن إبراهيم ، ومحمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري ، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك به ، وعن خشيش بن أصرم ، عن عبد الرزاق ، عن عبد الرحمن بن بزدويه أن معمرا ذكر عن الزهري به . ( ذكر لغاته ومعناه ) قوله : " فأرة " بهمزة ساكنة وجمعها فأر بالهمز أيضا ، قوله : " سقطت في سمن " ، وفي رواية البخاري أيضا في الذبائح من رواية ابن عيينة ، عن ابن شهاب : " فماتت " ، وزاد النسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك : " في سمن جامد " ، قوله : " وألقوها " أي : الفأرة ، أي : ارموها ، " وما حولها " أي : وما حول الفأرة من السمن ، ويعلم من هذه الرواية أن السمن كان جامدا كما صرح به في الرواية الأخرى ؛ لأن المائع لا حول له إذ الكل حوله . ( بيان ذكر استنباط الحكم ) يستنبط منه : أن السمن الجامد إذا وقعت فيه فأرة ، أو نحوها تطرح الفأرة ، ويؤخذ ما حولها من السمن ، ويرمى به ، ولكن إذا تحقق أن شيئا منها لم يصل إلى شيء خارج عما حولها ، والباقي يؤكل ، ويقاس على هذا نحو العسل والدبس إذا كان جامدا ، وأما المائع : فقد اختلفوا فيه ، فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله قليلا كان أو كثيرا ، وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالماء ولا يعتبر ذلك ، وسلك داود بن علي في ذلك مسلكهم إلا في السمن الجامد ، والذائب ، فإنه تبع ظاهر هذا الحديث ، وخالف معناه في العسل ، والخل ، وسائر المائعات ، فجعلها كلها في لحوق النجاسة إياها بما ظهر فيها ، فشذ أيضا ، ويلزمه أن لا يتعدى الفأرة كما لا يتعدى السمن ، قال أبو عمرو : اختلف العلماء في الاستصباح به بعد إجماعهم على نجاسته ، فقالت طائفة من العلماء : لا يستصبح به ، ولا ينتفع بشيء منه ، وممن قال ذلك : الحسن بن صالح ، وأحمد بن حنبل محتجين بالرواية المذكورة ، وإن كان مائعا فلا تقربوه ، وبعموم النهي عن الميتة في الكتاب العزيز ، وقال الآخرون : يجوز الاستصباح به ، والانتفاع في كل شيء إلا الأكل ، والبيع ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، والثوري ، أما الأكل فمجمع على تحريمه إلا الشذوذ الذي ذكرناه ، وأما الاستصباح ، فروي عن علي ، وابن عمر أنهما أجازا ذلك ، ومن حجتهم في تحريم بيعه قوله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها ، وأكلوا ثمنها ، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه " ، وقال آخرون : ينتفع به ، ويجوز بيعه ، ولا يؤكل ، وممن قال ذلك : أبو حنيفة ، وأصحابه ، والليث بن سعد ، وقد روي عن أبي موسى الأشعري ، والقاسم ، وسالم محتجين بالرواية الأخرى : وإن كان مائعا ، فاستصبحوا به ، وانتفعوا " ، والبيع من باب الانتفاع ، وأما قوله في حديث عبد الرزاق : " وإن كان مائعا فلا تقربوه " فيحتمل أن يراد به الأكل ، وقد أجرى صلى الله عليه وسلم التحريم في شحوم الميتة من كل وجه ، ومنع الانتفاع بها ، وقد أباح في السمن يقع فيه الميتة الانتفاع به ، فدل على جواز وجوه الانتفاع بشيء منها غير الأكل ، ومن جهة النظر أن شحوم الميتة محرمة العين ، والذات ، وأما الزيت ، ونحوه يقع فيه الميتة ، فإنما ينجس بالمجاورة ، وما ينجس بالمجاورة فبيعه جائز كالثوب تصيبه النجاسة من الدم ، وغيره ، وأما قوله : " إن الله تعالى إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه " فإنما خرج على لحوم الميتة التي حرم أكلها ، ولم يبح الانتفاع بشيء منها ، وكذلك الخمر ، وأجاز عبد الله بن نافع غسل الزيت وشبهه تقع فيه الميتة ، وروي عن مالك أيضا ، وصفته أن يعمد إلى ثلاث أواني أو أكثر فيجعل الزيت النجس في واحدة منها حتى يكون نصفها أو نحوه ، ثم يصب عليه الماء حتى يمتلئ ، ثم يؤخذ الزيت من علاء الماء ، ثم يجعل في آخر ، ويعمل به كذلك ، ثم في آخر ، وهو قول ليس لقائله سلف ، ولا تسكن إليه النفس ، قلت : هذا مما لا ينعصر بالعصر ، وفيه خلاف بين أبي يوسف ، ومحمد ، فقال أبو يوسف : يطهر ما لا ينعصر بالعصر بغسله ثلاثا ، وتجفيفه في كل مرة ، وذلك كالحنطة ، والخزفة الجديدة ، والحصير ، والسكين المموه بالماء النجس ، واللحم المغلي بالماء النجس ، فالطريق فيه أن تغسل الحنطة ثلاثا ، وتجفف في كل مرة ، وكذلك الحصير ، ويغسل الخزف حتى لا يبقى له بعد ذلك طعم ، ولا لون ، ولا رائحة ، ويموه السكين بالماء الطاهر ثلاث مرات ، ويطبخ اللحم ثلاث مرات ، ويجفف في كل مرة ، ويبرد من الطبخ ، وأما العسل ، واللبن ، ونحوهما إذا مات فيها الفأرة ، أو نحوها يجعل في الإناء ، ويصب فيه الماء ، ويطبخ حتى يعود إلى ما كان ، وهكذا يفعل ثلاثا ، وقال محمد : ما لا ينعصر بالعصر إذا تنجس لا يطهر أبدا ، وقد روي عن عطاء قوله : " تفرد به " ، روى عبد الرزاق ، عن ابن جريج عنه قال : ذكروا أنه يدهن به السفن ، ولا يمس ذلك ، ولكن يؤخذ بعود ، فقلت : يدهن به غير السفن ، قال : لا أعلم ، قلت : وأين يدهن به من السفن ، قال : ظهورها ، ولا يدهن بطونها ، قلت : فلا بد أن يمس ، قال : يغسل يديه من مسه ، وقد روي عن جابر المنع من الدهن به ، وعن سحنون أن موتها في الزيت الكثير غير ضار ، وليس الزيت كالماء ، وعن عبد الملك : إذا وقعت فأرة أو دجاجة في زيت ، أو بئر ، فإن لم يتغير طعمه ، ولا ريحه أزيل ذلك منه ، ولم يتنجس ، وإن ماتت فيه تنجس وإن كثر ، ووقع في كلام ابن العربي : أن الفأرة عند مالك طاهرة خلافا لأبي حنيفة والشافعي ، ولا نعلم عندنا خلافا في طهارتها في حال حياتها .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392243

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
