32 - حدثنا عاصم بن علي قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما يلبس المحرم ؟ فقال : لا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا البرنس ، ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس ، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث جواز الصلاة بدون القميص والسراويل وأخرج البخاري هذا الحديث في آخر العلم عن عاصم بن علي أيضا ، وأخرجه في العلم وفي اللباس أيضا عن آدم عنه به ، وأخرجه أيضا في الحج عن أحمد بن عبد الله بن يونس عنه به ، وسيجيء البحث فيه في كتاب الحج مستوفى إن شاء الله تعالى . وعاصم بن علي بن عاصم أبو الحسين الواسطي مات سنة إحدى وعشرين ومائتين بواسط ، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، والزهري هو محمد بن مسلم . قوله فقال الفاء فيه تفسيرية ، إذ هو نفس سأل . قوله ولا ثوبا روي بالنصب والرفع ، وتقدم بيان جوازه في آخر كتاب العلم . قوله حتى يكونا بصورة التثنية ، وفي رواية الحموي والمستملي حتى يكون بالإفراد على تقدير كل واحد منهما . ( وعن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ) . أي روي عن نافع مولى ابن عمر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سالم ، وقال الكرماني : هذا تعليق من البخاري ، ويحتمل أن يكون عطفا على سالم ، فيكون متصلا ، وشنع بعضهم عليه ، وقال التجويزات العقلية لا يجوز استعمالها في الأمور النقلية ، ( قلت ) هذا تشنيع غير موجه ؛ لأن الكرماني إنما قال هذا تعليق بالنظر إلى ظاهر الصورة ، ولم يجزم بذلك ، ولهذا قال : ويحتمل إلى آخره ، ثم إنه قال عطفا على سالم ، وقال بعضهم : وعن نافع عطف على قوله عن الزهري ، ( قلت ) قصده بذلك إظهار المخالفة بأي وجه يكون ، وإلا فلا فساد في المعنى ، بل كلاهما بمعنى واحد ورواية نافع هذه أخرجها البخاري في آخر كتاب العلم ، عن آدم ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله : ما يلبس المحرم الحديث ، فتقدم طريق نافع ، وعطف عليه طريق الزهري ، وهاهنا عكس ذاك حيث قدم طريق الزهري ، وعطف عليه طريق نافع .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392455
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة