---
title: 'حديث: باب الصلاة في النعال أي هذا باب في بيان حكم الصلاة في النعال أي على ال… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392490'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392490'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 392490
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب الصلاة في النعال أي هذا باب في بيان حكم الصلاة في النعال أي على ال… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب الصلاة في النعال أي هذا باب في بيان حكم الصلاة في النعال أي على النعال أو بالنعال ؛ لأن الظرفية غير صحيحة . والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب السابق تغطية الوجه بالثوب الذي يسجد عليه ، وفي هذا الباب تغطية بعض القدمين. 52 - ( حدثنا آدم بن أبي إياس قال : حدثنا شعبة قال : أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال : سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال : نعم ) . مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة ذكر رجاله ، وهم أربعة مر ذكرهم ، وأبو مسلمة بفتح الميم ، وسكون السين المهملة ، وفتح اللام ، وسعيد بالياء ، ويزيد من الزيادة . ذكر لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد ، وفيه السؤال ، وفيه أن رواته ما بين عسقلاني وكوفي وبصري . ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره : أخرجه البخاري أيضا في اللباس عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد ، وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى عن بشر بن المفضل ، وعن أبي الربيع الزهراني عن عباد بن العوام ، وأخرجه الترمذي فيه عن علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم ، وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي عن يزيد بن زريع ، وغسان بن مضر . ذكر معناه واستنباط الحكم منه : قوله : أكان النبي صلى الله عليه وسلم استفهام على سبيل الاستفسار. قوله : يصلي في نعليه أي على نعليه أو بنعليه كما ذكرنا ، والنعل الحذاء مؤنثة ، وتصغيرها نعيلة ، وقال ابن بطال : معنى هذا الحديث عند العلماء إذا لم يكن في النعلين نجاسة فلا بأس بالصلاة فيهما ، وإن كان فيهما نجاسة فليمسحهما ويصلي فيهما ، واختلفوا في تطهير النعال من النجاسات فقالت طائفة : إذا وطئ القذر الرطب يجزيه أن يمسحهما بالتراب ويصلي فيه ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجزيه أن يطهر الرطب إلا بالماء ، وإن كان يابسا أجزأه حكه ، وقال الشافعي : لا يطهر النجاسات إلا الماء في الخف والنعل وغيرهما ، وقال ابن دقيق العيد : الصلاة في النعال من الرخص لا من المستحبات ؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة . ( قلت ) كيف لا تكون من المستحبات بل ينبغي أن تكون من السنن ؛ لأن أبا داود روى في سننه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ، ولا في خفافهم ورواه الحاكم أيضا فيكون مستحبا من جهة قصد مخالفة اليهود ، وليست بسنة ؛ لأن الصلاة في النعال ليست بمقصودة بالذات ، وقد روى أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حافيا ومتنعلا ، وهذا يدل على الجواز من غير كراهة ، وحكى الغزالي في الإحياء عن بعضهم أن الصلاة فيه أفضل. ومما يستنبط منه جواز المشي في المسجد بالنعل.

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392490

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
