---
title: 'حديث: باب إذا لم يتم السجود أي هذا باب في حكم المصلي إذا لم يتم سجوده في صلا… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392495'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392495'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 392495
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب إذا لم يتم السجود أي هذا باب في حكم المصلي إذا لم يتم سجوده في صلا… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب إذا لم يتم السجود أي هذا باب في حكم المصلي إذا لم يتم سجوده في صلاته يعني أنه لا يجوز لترتب الوعيد الشديد في حقه هذا الباب ، والباب الذي يليه لم يقعا هاهنا أصلا عند المستملي ؛ لأن محلهما في أبواب صفة الوضوء ، وإنما وقعا عند الأصيلي ، ولكن قبل باب الصلاة في النعال ، وقال بعضهم : إعادة هاتين الترجمتين هنا وفي باب السجود الحمل فيه عندي على النساخ بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك ، وهو أحفظهم ( قلت ) تكرار هذا الباب وإعادته له وجه ؛ لأن عادته التكرار عند وجود الفائدة ، وهي موجودة فيه ؛ لأنه ترجم هنا بقوله : باب إذا لم يتم السجود ، وهناك ترجم بقوله : باب إذا لم يتم الركوع ، وشيخه هنا الصلت بن محمد يروي عن مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا ، وهناك شيخه حفص بن عمر عن شعبة عن سليمان قال : سمعت زيد بن وهب قال : رأى حذيفة رجلا ، وفي بقية المتن أيضا تغاير ، وأما الباب الثاني فليس لذكره محل هاهنا ؛ لأنه كما هو مذكور هاهنا مذكور هناك كذلك ترجمة ورواة ومتنا . فإن قلت : على ما ذكره الأصيلي ما وجه المناسبة بين هذا الباب وبين باب السجود على الثوب في شدة الحر ؟ ( قلت ) ظاهر ؛ لأن كلا منهما في حكم السجود . 55 - أخبرنا الصلت بن محمد ، أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة : ما صليت . قال : وأحسبه قال : لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم . مطابقته للترجمة ظاهرة . ذكر رجاله ، وهم خمسة : الأول : الصلت بن محمد بن عبد الرحمن الخاركي البصري ، ونسبته إلى خارك بالخاء المعجمة ، والراء ، والكاف ، وهو من سواحل البصرة. الثاني : مهدي بلفظ المفعول ابن ميمون أبو يحيى الأزدي مات سنة اثنتين وسبعين ومائة . الثالث : واصل بن حبان الأحدب . الرابع : أبو وائل شقيق بن سلمة . الخامس : حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه . ذكر لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفيه أن رواته ما بين بصري وكوفي النصف الأول بصري ، والنصف الثاني كوفي ، وحديث حذيفة هذا معلق من أفراد البخاري . قوله : لا يتم ركوعه جملة وقعت صفة لقوله رجلا. قوله : فلما قضى صلاته أي فلما أدى صلاته ، والقضاء يجيء بمعنى الأداء كما في قوله تعالى : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ قوله : ما صليت قد نفى الصلاة عنه ؛ لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء ، فانتفاء إتمام الركوع مستلزم لانتفاء الركوع المستلزم لانتفاء الصلاة ، وكذا حكم السجود. قوله : وأحسبه أي قال أبو وائل وأحسب حذيفة قال أيضا لو مت ، ويروى فيه كسر الميم من مات يمات ، وضمها من مات يموت ، والمراد من السنة الطريقة المتناولة للفرض والنفل ، وقال ابن بطال : ما صليت يعني صلاة كاملة ، ونفى عنه العمل لقلة التجويد فيها كما تقول للصانع إذا لم يجد : ما صنعت شيئا تريد نفي الكمال ، وهو يدل على أن الطمأنينة سنة ( قلت ) هذا التأويل لمن يدعي أن الطمأنينة في الركوع والسجود سنة ، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف ، والشافعي فرض على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392495

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
