---
title: 'حديث: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392510'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392510'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 392510
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة أي : هذا باب في بيان ما جاء في أمر القبلة ، وهو بخلاف ما تقدم قبل هذا الباب ، فإن ذاك في حكم التوجه إلى القبلة وهذا في حكم من سها فصلى إلى غير القبلة ، وأشار إلى حكم هذا بقوله : ومن لم ير الإعادة إلى آخره ، وهذا باب فيه الخلاف ، وهو أن الرجل إذا اجتهد في القبلة فصلى إلى غيرها فهل يعيد أم لا ؟ فقال إبراهيم النخعي والشعبي وعطاء وسعيد بن المسيب وحماد : لا يعيد ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، وإليه ذهب البخاري ، وعن مالك كذلك ، وعنه : يعيد في الوقت استحسانا . وقال ابن المنذر : وهو قول الحسن والزهري . وقال المغيرة : يعيد أبدا . وعن حميد بن عبد الرحمن وطاوس والزهري : يعيد في الوقت . وقال الشافعي : إن فرغ من صلاته ثم بان له أنه صلى إلى المغرب استأنف الصلاة ، وإن لم يبن له ذلك إلا باجتهاده فلا إعادة عليه . وفي التوضيح : وقال الشافعي : إن لم يتيقن الخطأ فلا إعادة عليه ، وإلا أعاد . وروى الترمذي وابن ماجه من حديث أنه قال : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة ، فصليناه وأعلمنا ، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة ، فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى : فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ . وروى البيهقي في المعرفة من حديث جابر أنهم صلوا في ليلة مظلمة كل رجل منهم على حياله ، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : مضت صلاتكم ، ونزلت : فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ . ويحتج بهذين الحديثين لما ذهب إليه أبو حنيفة ومن تبعه في المسألة المذكورة ، فإن قلت : قال الترمذي : ليس إسناده بذاك ، وقال البيهقي : حديث جابر ضعيف - قلت : روي حديث جابر من ثلاث طرق ؛ إحداها أخرجه الحاكم في المستدرك عن محمد بن سالم عن عطاء بن أبي رباح عنه ، ثم قال : هذا حديث صحيح ، ومحمد بن سالم لا أعرفه بعدالة ولا جرح . وقال الواحدي : مذهب ابن عمران الآية نازلة في التطوع بالنافلة ، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : لما توفي النجاشي جاء جبريل عليه السلام إلى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - فقال : إن النجاشي توفي فصل عليه . فقال الصحابة في أنفسهم : كيف نصلي على رجل مات ولم يصل إلى قبلتنا ؟ وكان النجاشي يصلي إلى بيت المقدس إلى أن مات ، فنزلت الآية . وقال قتادة : هذه الآية منسوخة بقوله : الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وهي رواية عن ابن عباس . قوله ( ومن لم ير الإعادة ) ، وفي بعض النسخ : ومن لم يرى الإعادة ، وهو عطف على قوله في القبلة ؛ أي : وباب ما جاء فيمن لا يرى إعادة الصلاة على من سها فصلى إلى غير القبلة . وقال الكرماني : فصلى تفسير لقوله سها والفاء تفسيرية . قلت : وفيه بعد ، والأولى أن تكون للسببية كما في قوله تعالى : أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً ولو قال بالواو لكان أحسن على ما لا يخفى . ( وقد سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ، ثم أتم ما بقي ) . مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث عدم وجوب الإعادة على من صلى ساهيا إلى غير القبلة ، وهو ظاهر ؛ لأنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - في حال إقباله على الناس داخل في حكم الصلاة ، وأنه في ذلك الزمان ساه مصل إلى غير القبلة ، وهذا التعليق قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ذي اليدين ، وزعم ابن بطال وابن التين أنه طرف من حديث ابن مسعود الذي سلف ، وهذا وهم منهما ؛ لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم من ركعتين . 66 - حدثنا عمرو بن عون قال : حدثنا هشيم ، عن حميد ، عن أنس قال : قال عمر : وافقت ربي في ثلاث ؛ فقلت : يا رسول الله ، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ! فنزلت : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ، وآية الحجاب ؛ قلت : يا رسول الله ، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر ! فنزلت آية الحجاب ، واجتمع نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغيرة عليه ، فقلت لهن : عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن - فنزلت هذه الآية . مطابقة هذا الحديث للترجمة في الجزء الأول وهو قوله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ، والمراد من مقام إبراهيم الكعبة على قول ، وهي قبلة ، والباب فيما جاء في القبلة ، وعلى قول من فسر مقام إبراهيم بالحرم فالحرم كله قبلة في حق الآفاقيين ، والباب في أمور القبلة ، وأما على قول من فسر المقام بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - فتكون المطابقة للترجمة متعلقة بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة . ذكر رجاله : وهم خمسة ؛ الأول : عمرو بن عون ، أبو عثمان الواسطي ، البزاز - بالزاي المكررة - نزيل البصرة ، مات سنة خمس وعشرين ومائتين . الثاني : هشيم بضم الهاء وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف ، ابن بشير بفتح الباء الموحدة ، وقد مر ذكره في أول كتاب التيمم . الثالث : حميد الطويل ، وقد تكرر ذكره . الرابع : أنس بن مالك . الخامس : عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . ذكر لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه القول ، وفيه أن رواته ما بين واسطي وبصري ، وفيه رواية صحابي عن صحابي . ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره : أخرجه البخاري أيضا في التفسير عن عمرو بن عون ، وفي التفسير أيضا عن مسدد عن يحيى عن حميد بقصة الحجاب فقط . وأخرجه الترمذي في التفسير عن أحمد بن منيع عن هشيم بالقصة الأولى ، وعن عبد بن حميد عن حجاج . وأخرجه النسائي فيه عن هناد عن يحيى بن زائدة عن حميد بالقصة الأولى ، وعن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد بالقصة الثانية قصة الحجاب ، وعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيم بالقصة الثالثة اجتمع نساؤه في الغيرة . وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن محمد بن الصباح عن هشيم بالقصة الأولى . ذكر معناه وإعرابه : قوله ( وافقت ربي ) من الموافقة من باب المفاعلة التي تدل على مشاركة اثنين في فعل ينسب إلى أحدهما متعلقا بالآخر ، والمعنى في الأصل : وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت ، ولكنه راعى الأدب فأسند الموافقة إلى نفسه لا إلى الرب جل وعز . قوله ( في ثلاث ) ؛ أي في ثلاثة أمور ، وإنما لم يؤنث الثلاث مع أن الأمر مذكر لأن المميز إذا لم يكن مذكورا جاز في لفظ العدد التذكير والتأنيث ، فإن قلت : حصلت الموافقة له في أشياء غير هذه الثلاث ، منها في أسارى بدر حيث كان رأيه أن لا يفدون فنزل : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى ومنها في منع الصلاة على المنافقين فنزل : وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ومنها في تحريم الخمر . ومنها ما رواه أبو داود الطيالسي من حديث حماد بن سلمة ، حدثنا علي بن زيد ، عن أنس ، قال عمر : وافقت ربي في أربع وذكر ما في البخاري ، قال : ونزلت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ إلى قوله ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ، فقلت أنا : فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ - فنزلت كذلك . ومنها في شأن عائشة - رضي الله عنها - لما قال أهل الإفك ما قالوا ، فقال : يا رسول الله ، من زوجكها ؟ فقال : الله تعالى . قال : أفتنظر أن ربك دلس عليك فيها ! سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ، فأنزل الله ذلك . ذكره المحب الطبري في أحكامه ، وقد ذكر أبو بكر ابن العربي أن الموافقة في أحد عشر موضعا ، قلت : يشهد لذلك ما رواه الترمذي مصححا من حديث ابن عمر : ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر - رضي الله تعالى عنه - إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر رضي الله عنه ، وهذا يدل على كثرة موافقته ، فإذا كان كذلك فكيف نص على الثلاث في العدد ؟ قلت : التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد ، وقيل : يحتمل أنه ذكر ذلك قبل أن يوافق في أربع وما زاد ، وفيه نظر ؛ لأن عمر أخبر بهذا بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يتجه ما ذكر من ذلك ، ويقال : يحتمل أن الراوي اعتنى بذكر الثلاث دون ما سواها لغرض له . قوله ( قلت ) ، ويروى : فقلت . قوله ( لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ) ، جواب لو محذوف ، ويجوز أن يكون لو للتمني فلا يحتاج إلى جواب ، واختلفوا فيه ؛ فقال ابن الصائغ وابن هشام : هي قسم برأسها لا يحتاج إلى جواب كجواب الشرط ، ولكن قد يؤتى لها بجواب منصوب كجواب ليت . وقال بعضهم : هي لو الشرطية ، أشربت معنى التمني . وقال ابن مالك : هي لو المصدرية ، أغنت عن فعل التمني . قوله ( وآية الحجاب ) ، هي قوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ و آية الحجاب كلام إضافي يجوز فيه الرفع والنصب والجر ؛ أما الرفع فيحتمل وجهين ، أحدهما بالابتداء محذوف الخبر تقديره وآية الحجاب كذلك ، والآخر أن يكون معطوفا على مقدر تقديره هو اتخاذ المصلى وآية الحجاب ، وأما النصب فعلى الاختصاص ، وأما الجر فعلى أنه معطوف على مجرور وهو بدل من ثلاث ، والتقدير : في ثلاث ؛ اتخاذ المصلى ، وآية الحجاب . قوله ( البر ) بفتح الباء الموحدة ، صفة مشبهة من بررت أبر - من باب علم يعلم - فأنا بر وبار ، ويجمع البر على أبرار ، والبار على البررة ، والبر مقابل الفاجر من الفجور ، قال الجوهري : فجر فجورا أي فسق ، وفجر أي كذب ، وأصله الميل ، والفاجر المائل . قوله ( في الغيرة ) بفتح الغين المعجمة ، وهي الحمية والأنفة ، يقال : رجل غيور وامرأة غيور بلا هاء ؛ لأن فعولا يشترك فيه الذكر والأنثى ، يقال : غرت على أهلي أغار غيرة فأنا غائر وغيور للمبالغة . ذكر استنباط الأحكام : وهي على ثلاثة أنواع كما صرح بها في الحديث ؛ الأول : سؤال عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى ، وقال الخطابي : سأل عمر رضي الله تعالى عنه أن يجعل ذلك الحجر الذي فيه أثر مقامه مصلى بين يدي القبلة يقوم الإمام عنده ، فنزلت الآية . وقال ابن الجوزي : فإن قيل : ما السر في أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يقنع بما في شرعنا حتى طلب الاستنان بملة إبراهيم عليه السلام وقد نهاه - صلى الله عليه وسلم - عن مثل هذا حين أتى بأشياء من التوراة ؟ فالجواب أن عمر لما سمع قوله تعالى في إبراهيم إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ثم سمع أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ علم أن الائتمام به مشروع في شرعنا دون غيره ، ثم رأى أن البيت مضاف إليه وأن أثر قدمه في المقام كرقم اسم الباني في البناء ليذكر به بعد موته ، فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه ، انتهى . ولم تزل آثار قدمي إبراهيم عليه السلام ظاهرة فيه معروفة عند العرب في جاهليتها ، ولهذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية المعروفة : وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا ، كما قال عبد الله بن وهب : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثهم قال : رأيت المقام فيه أصابعه - صلى الله عليه وسلم - أخمص قدميه ، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . وقال ابن جرير : حدثنا بشر بن معاذ ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى : إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه ، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها ، ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيها ، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى . الثاني : الحجاب ، فكان - صلى الله عليه وسلم - جاريا فيه على عادة العرب ، ولم يكن يخفى عليه - صلى الله عليه وسلم - أن حجبهن خير من غيره ، لكنه كان ينتظر الوحي بدليل أنه لم يوافق عمر حين أشار بذلك ، قاله القرطبي . وكان الحجاب في السنة الخامسة في قول قتادة ، وقيل : في السنة الثالثة ؛ قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى ، وعند ابن سعد : في ذي القعدة سنة أربع ، وكان السبب في ذلك أنه لما تزوج زينب بنت جحش أولم عليها ، فأكل جماعة وهي مولية بوجهها إلى الحائط ، ولم يخرجوا ، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يخرجوا ، وعاد ولم يخرجوا ، فنزلت آية الحجاب . وقال عياض : أما الحجاب الذي خص به زوجات النبي - عليه الصلاة والسلام - فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين ، فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا لغيرها ولا إظهار شخصهن إذا خرجن كما فعلت حفصة يوم مات أبوها ستر شخصها حين خرجت وبنيت عليها قبة لما توفيت ، قال تعالى : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ الثالث : اجتماع نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغيرة عليه ، وهو ما ذكره البخاري في تفسير سورة البقرة : حدثنا مسدد ، عن يحيى بن سعيد ، عن حميد ، عن أنس قال : قال عمر رضي الله تعالى عنه : وافقت ربي في ثلاث - أو وافقني ربي في ثلاث - فقلت : يا رسول الله ، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ! وقلت : يا رسول الله ، يدخل عليك البر والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ! فأنزل الله آية الحجاب . قال : وبلغني معاتبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه فدخلت عليهن ، قلت : إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن ، حتى أتيت إحدى نسائه ، فقالت : يا عمر ، أما في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت ! فأنزل الله تعالى : عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ الآية . وأخرج في سورة التحريم ، وقال : حدثنا عمرو بن عون ، حدثنا هشيم ، عن حميد ، عن أنس قال : قال عمر رضي الله تعالى عنه : اجتمع نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغيرة عليه ، فقلت لهن : عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ! فنزلت الآية . وأصل هذه القضية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى الغداة دخل على نسائه امرأة امرأة ، وكانت قد أهديت لحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما عكة من عسل ، فكانت إذا دخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلما حبسته وسقته منها ، وإن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت احتباسه عندها ، فقالت لجويرية عندها حبشية يقال لها خضرة : إذا دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حفصة فادخلي عليها فانظري ماذا تصنع ، فأخبرتها الخبر وشأن العسل فغارت ، فأرسلت إلى صواحبها وقالت : إذا دخل عليكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلن : إنا نجد منك ريح مغافير ! وهو صمغ العرفط كريه الرائحة ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره ويشق عليه أن يوجد منه ريح منتنة لأنه يأتيه الملك ، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سودة ، قالت : فما أردت أن أقول ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم إني فرقت من عائشة فقلت : يا رسول الله ، ما هذه الريح التي أجدها منك ؟ أكلت المغافير ؟ قال : لا ، ولكن حفصة سقتني عسلا . ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة امرأة وهن يقلن له ذلك ، ثم دخل على عائشة فأخذت بأنفها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ما شأنك ؟ قالت : أجد ريح المغافير ! أأكلتها يا رسول الله ؟ قال : لا ، بل سقتني حفصة عسلا ! قالت : جرست إذا نحله العرفط . فقال لها : والله لا أطعمه أبدا ! فحرمه على نفسه . قالوا : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم الأيام بين نسائه ، فلما كان يوم حفصة قالت : يا رسول الله ، إن لي إلى أبي حاجة ؛ نفقة لي عنده ، فأذن لي أن أزوره وآتي بها . فأذن لها ، فلما خرجت أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جاريته مارية القبطية أم إبراهيم - وكان قد أهداها له المقوقس - فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها ، فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقا فجلست عند الباب ، فخرج رسول الله ووجهه يقطر عرقا وحفصة تبكي ، فقال : ما يبكيك ؟ فقالت : إنما أذنت لي من أجل هذا ! أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي ، أما رأيت لي حرمة وحقا ؟ ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس هي جاريتي قد أحلها الله لي ؟ اسكتي فهي علي حرام ، ألتمس بذاك رضاك فلا تخبري بهذا امرأة منهن وهو عندك أمانة . فلما خرج رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت : ألا أبشرك ! إن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قد حرم عليه أمته مارية ، فقد أراحنا الله منها . وأخبرت عائشة بما رأت ، وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فلم يزل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - حتى حلف أن لا يقربها ، فأنزل الله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ؛ يعني العسل ومارية ، ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه ذلك دخل على نسائه - صلى الله عليه وسلم - فوعظهن وزجرهن ، ومن جملة ما قال : عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ! فأنزل الله هذه الآية . فهذا من جملة ما وافق عمر ربه عز وجل ووافقه ربه . وقال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف يكون المبدلات خيرا منهن ولم يكن على وجه الأرض نساء خير من أمهات المؤمنين ؟ قلت : إذا طلقهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعصيانهن له وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك الصفة وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع الطاعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والنزول على هواه ورضاه خيرا منهن ، وإنما أخليت الصفات كلها عن العاطف ووسط بين الثيبات والأبكار لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر الصفات ، فلم يكن بد من الواو . وقال النسفي : الآية واردة في الإخبار عن القدرة لا عن الكون في الوقت ؛ لأنه تعالى قال : إِنْ طَلَّقَكُنَّ وقد علم أنه لا يطلقهن ، وهذا كقوله : وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ الآية ، فهذا إخبار عن القدرة وتخويف لهم لا أن في الوجود من هو خير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . ( قال أبو عبد الله : قال ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا يحيى بن أيوب قال : حدثني حميد قال : سمعت أنسا - بهذا ) . أبو عبد الله هو البخاري نفسه ، وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم ، ويحيى بن أيوب الغافقي أو حميد الطويل ، وهذا ذكره البخاري معلقا هاهنا وفي التفسير أيضا ، ونص عليه أيضا خلف وصاحب المستخرج وهو الظاهر . ووقع في رواية كريمة : حدثنا ابن أبي مريم ، وهو غير ظاهر ؛ لأن البخاري لم يحتج بيحيى بن أيوب ، وإنما ذكره في الاستشهاد والمتابعة . فإن قلت : قال ابن بطال : خرج له الشيخان - قلت : فيه نظر ؛ لأنه نقض كلام نفسه بنفسه بذكره له ترجمة في أفراد مسلم . فإن قلت : ما فائدة ذكر البخاري له إذا كان الأمر كما ذكرت ؟ قلت : ليفيد تصريح حميد فيه بسماعه إياه من أنس فحصل الأمن من تدليسه . وقال الكرماني : إنما استشهد بهذا الطريق للتقوية دفعا لما في الإسناد السابق من ضعف عنعنة هشيم إذ قيل إنه مدلس . قلت : فيه نظر ؛ لأن معنعنات الصحيحين كلها مقبولة محمولة على السماع ، وكلامه يدل على هذا ، فحينئذ ذكره كما ذكرنا هو الواقع في محله . ثم قال الكرماني : فإن قلت : لم ما عكس بأن يجعل هذا الإسناد أصلا ؟ قلت : لما في يحيى من سوء الحفظ ، ولأن ابن أبي مريم ما نقله بلفظ النقل والتحديث ، بل ذكره على سبيل المذاكرة ، ولهذا قال البخاري : قال ابن أبي مريم . قلت : يعكر على ما قاله رواية كريمة حدثنا ابن أبي مريم كما ذكرناه ، والظاهر أن الكرماني لو اطلع على هذه الرواية لما قال ما ذكره . قوله ( بهذا ) ؛ أي بالحديث المذكور سندا ومتنا ، فهو من رواية أنس عن عمر لا من رواية أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فافهم .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392510

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
