( باب التطوع خلف المرأة ) أي هذا باب في بيان حكم صلاة التطوع خلف المرأة ، يعني يجوز . 162 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني ، فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتهما ، قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد مر في باب الصلاة على الفراش ، غير أن هناك أخرجه عن إسماعيل ، عن مالك ، وهاهنا عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأبو النضر سالم مولى عمر بدون الواو ، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ، وقد تكلمنا هناك فيما يتعلق به مستوفى مستقصى ، ومطابقته للترجمة ظاهرة ، قال الكرماني : كيف دلالته على التطوع ، إذ الصلاة أعم منه ، ثم أجاب بأنه قد علم من عادته صلى الله عليه وسلم أن الفرائض كان يصليها في المسجد ، وبالجماعة ، وقال أيضا : لفظ الحديث يقتضي أن يكون ظهر المرأة إلى المصلي ، فما وجه دلالة الحديث عليه ؟ ثم أجاب بقوله : لا نسلم ذلك الاقتضاء ، ولئن سلمنا ، فالسنة للنائم التوجه إلى القبلة ، والغالب من حال عائشة أنها لا تتركها .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392681
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة