title: 'حديث: 60 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن خبيب بن… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392797' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392797' content_type: 'hadith' hadith_id: 392797 book_id: 43 book_slug: 'b-43'

حديث: 60 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن خبيب بن… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

نص الحديث

60 - حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيعتين ، وعن لبستين ، وعن صلاتين ، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، وعن اشتمال الصماء ، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء ، وعن المنابذة وعن الملامسة . مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في قوله : ( وعن صلاتين ) إلى قوله : ( حتى تغرب الشمس ) . ( ذكر رجاله ) : وهم ستة : الأول عبيد بضم العين ابن إسماعيل تقدم في باب نقض المرأة شعرها . الثاني : أبو أسامة حماد بن أسامة . الثالث : عبيد الله بن عمر بن حفص العمري . الرابع : خبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ابن عبد الرحمن أبو الحارث الأنصاري الخزرجي . الخامس : حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب جد عبيد الله المذكور آنفا . السادس : أبو هريرة رضي الله تعالى عنه . ( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد ، وفيه العنعنة في خمسة مواضع ، وفيه شيخ البخاري من أفراده واسمه في الأصل عبد الله يكنى أبا محمد القرشي ، وفيه أن رواته ما بين كوفي وهو عبدة ، ومدني وهو خبيب والبقية مدنيون ، وفيه رواية الرجل ، عن عمه وهو عبيد الله فإنه ابن أخي خبيب . ( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه البخاري أيضا ، عن محمد بن عبدة بن سليمان ، وأخرجه في اللباس أيضا ، عن محمد بن بشار ، عن عبد الوهاب الثقفي ، وأخرجه مسلم في البيوع ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه ، وعن محمد بن المثنى وأخرجه النسائي فيه ، عن محمد بن عبد الأعلى وأخرجه ابن ماجه ، عن أبي بكر بن أبي شيبة به مقطعا في الصلاة وفي التجارات . ( ذكر معناه ) : قوله : ( عن بيعتين ) تثنية بيعة بفتح الباء الموحدة وكسرها ، والفرق بينهما أن فعلة بالفتح للمرة وبالكسر للهيئة وأراد بهما اللماس والنباذ بكسر اللام وبكسر النون ، وقد مر تفسيرهما في باب ما يستر من العورة في حديث أبي هريرة . قوله : ( وعن لبستين ) بكسر اللام الهيئة والحالة ، وقال ابن الأثير : وروي بالضم على المصدر والأول هو الوجه . قوله : ( بعد الفجر ) أي : بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر . قوله : ( وعن اشتمال الصماء ) بالصاد المهملة وبالمد قال ابن الأثير : هو التخلل بالثوب وإرساله من غير أن يرفع جانبه وفي تفسيره اختلاف قد ذكرناه في باب ما يستر من العورة وأمعنا الكلام فيه هناك . قوله : ( وعن الاحتباء في ثوب واحد ) قال الخطابي : الاحتباء هو أن يحتبي الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان ، عن بطنه فيبقى هناك إذا لم يكن الثوب واسعا قد أسبل شيئا منه على فرجه فرجة تبدو عورته منها ، قال : وهو منهي عنه . قوله : ( يفضي ) من الإفضاء ، قوله : ( فرجه ) ويروى بفرجه بالباء ، قوله : ( وعن المنابذة ) بالذال المعجمة مفاعلة من نابذه منابذة ونباذا وصورتها أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه . قوله : ( والملامسة ) مفاعلة من لامس ملامسة ولماسا وهو أن يلمس الثوب بلا نظر إليه ، قال أصحابنا : الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر كانت بيوعا في الجاهلية وكان الرجلان يتساومان المبيع ، فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو نبذه البائع إلى المشتري أو لمسه المشتري لزم البيع وقد نهى الشارع عن ذلك كله . ( ذكر ما يستفاد منه ) : استفيد منه منع الشخص من فعل عشرة أشياء وهي البيعتان واللبستان والصلاتان في الوقتين المذكورين واشتمال الصماء والاحتباء على الصورة المذكورة فيه ، والمنابذة والملامسة وسيأتي مزيد الكلام فيه في باب البيوع واللباس إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم .

المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392797

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة