حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس

حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها . مطابقته للترجمة في قوله : ( ولا عند غروبها ) قال الكرماني فإن قلت : الترجمة قبل الغروب ، والحديث عند الغروب قلت : المراد منهما واحد . ورجاله قد ذكروا غير مرة والحديث مضى في الباب الذي قبله ، قوله : ( لا يتحرى ) كذا وقع بلفظ الخبر قال السهيلي : يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع أي : لا يكون إلا هذا ، قوله : ( فيصلي ) بالنصب وهو نحو ما تأتينا فتحدثنا في أن يراد به نفي التحري والصلاة كلاهما وأن يراد به نفي الصلاة فقط ويجوز الرفع من جهة النحو أي : لا يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذا فهو يصلي فيه ، وقال الطيبي : لا يتحرى وهو نفي بمعنى النهي ويصلي هو منصوب بأنه جوابه ويجوز أن يتعلق بالفعل المنهي أيضا فالفعل المنهي معلل في الأول والفعل المعلل منهي في الثاني ، والمعنى على الثاني لا يتحرى أحدكم فعلا يكون سببا لوقوع الصلاة في زمان الكراهة ، وعلى الأول كأنه قيل : لا يتحرى فقيل : لم ينهانا عنه فأجيب عنه خيفة أن تصلوا أو أن الكراهة وقال ابن خروف : يجوز في فيصلي ثلاثة أوجه الجزم على العطف أي : لا يتحر ولا يصل والرفع على القطع أي : لا يتحرى فهو يصلي والنصب على جواب النهي ، والمعنى لا يتحرى مصليا .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث