حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت وغيرها

حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا عبد الواحد قال : حدثنا الشيباني قال : حدثنا عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر . هذا طريق آخر ، عن موسى بن إسماعيل المنقري ، عن عبد الواحد بن زياد ، عن أبي إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي الكوفي ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، وأخرجه مسلم في الصلاة أيضا ، عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر كلاهما ، عن علي بن مسهر كلاهما ، عن الشيباني . وأخرجه النسائي فيه ، عن علي بن حجر به .

قوله : ( ركعتان ) أي : صلاتان لأنه فسرها بأربع ركعات وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل ، أو هو من باب الإضمار أي : وكذا ركعتان بعد العصر والوجهان جائزان بلا تفاوت لأن المجاز والإضمار متساويان أو المراد بالركعتين جنس الركعتين الشامل للقليل والكثير لم يكن يدعهما أي : لم يكن يتركهما ، وفي رواية النسائي : لم يكن يدعهما في بيتي : قال الصرفيون : لم يستعمل ليدع ماض وكذا ليذر وأورد عليهم قراءة : ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى بالتخفيف .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث