---
title: 'حديث: 42 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث قال : حدثني ابن الهاد ،… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392903'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392903'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 392903
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: 42 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث قال : حدثني ابن الهاد ،… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> 42 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث قال : حدثني ابن الهاد ، عن عبد الله بن خباب ، عن أبي سعيد الخدري ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة . مطابقته للترجمة ظاهرة . ( ذكر رجاله ) وهم خمسة : عبد الله بن يوسف التنيسي ، والليث بن سعد ، ويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي ، وعبد الله بن خباب بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف باء أخرى ، الأنصاري التابعي ، وليس هو بابن الخباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك . ( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد ، وبصيغة الإفراد في موضعين ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه القول في موضعين ، وفيه السماع ، وفيه أن رواته ما بين مصري ومدني ، وهذا الحديث ساقط في بعض النسخ ثابت في الأطراف لأبي مسعود وخلف . ( قلت ) : هو ساقط في رواية كريمة ، وثابت في رواية الباقين ، وهو من أفراد البخاري ، وذكره أبو نعيم هنا بعد حديث ابن عمر ، وذكره الإسماعيلي في أول الباب الذي قبله . ( ذكر معناه ) قوله : تفضل صلاة الفذ كذا هو في عامة نسخ البخاري ، وعزاه ابن الأثير إليه في ( شرح المسند ) بلفظ : على صلاة الفذ ثم أولها بأن تفضل لما كانت بمعنى تزيد ، وهي تتعدى بعلى أعطاها معناها فعداها بها ، وإلا فهي متعدية بنفسها ، قال : وأما الذي في مسلم أفضل من صلاة الفذ ، فجاء بها بلفظ أفعل التي هي للتفضيل والتكثير في المعنى المشترك ، وهي أبلغ من تفضل على ما لا يخفى ، وقد ذكرنا أن الفذ هو المنفرد ، ولغة عبد القيس الفنذ بالنون وهي غنة لا نون حقيقة . قوله : بخمس وعشرين وفي رواية الأصيلي خمسا وعشرين زاد ابن حبان وأبو داود من وجه آخر ، عن أبي سعيد فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة أي : بلغت صلاته خمسين صلاة ، والمعنى يحصل له أجر خمسين صلاة ، وذلك يحصل له في الصلاة مع الجماعة لأن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة ، فإذا صلاها منفردا لا يحصل له هذا التضعيف ، وإنما يحصل له إذا صلاها مع الجماعة خمسة وعشرون لأجل أنه صلاها مع الجماعة ، وخمسة وعشرون أخرى للتي هي ضعف تلك لأجل أنه أتم ركوع صلاته وسجودها ، وهو في السفر الذي هو مظنة التخفيف ، فمن أمعن نظره فيه علم أن الإشكال الذي أورده بعضهم فيه من لزوم زيادة ثواب المندوب على الواجب غير وارد .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392903

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
