65 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ، ولا يعجل حتى يفرغ منه ، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وعبيد بن إسماعيل الهباري القرشي الكوفي ، وهو من أفراد البخاري ، وأبو أسامة حماد بن أسامة ، وعبيد الله بتصغير العبد ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والباقي عنعنة . وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة . قوله : ( ولا يعجل ) الضمير فيه يرجع إلى الأحد في أحدكم ، قال الطيبي : الأحد إذا كان في سياق النفي يستوي فيه الواحد والجمع ، وفي الحديث في سياق الإثبات فكيف وجه الأمر إليه تارة بالجمع وأخرى بالإفراد ؟ ! فأجاب بأنه جمع نظرا إلى لفظ كم وأفرد نظرا إلى لفظ الأحد ، والمعنى إذا وضع عشاء أحدكم فابدؤوا أنتم بالعشاء ولا يعجل هو حتى يفرغ معكم منه . قوله : ( وكان ابن عمر ) هو موصول عطفا على المرفوع ، وقد رواه السراج من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله عن نافع فذكر المرفوع ثم قال : قال نافع : وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ ، قوله : ( وإنه يسمع ) ، وفي رواية الكشميهني ليسمع بلام التأكيد في أوله .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/392941
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة