حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب الجهر في العشاء

حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة ، عن عدي قال : سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون مطابقته للترجمة ظاهرة ، وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ، وشعبة هو ابن الحجاج ، وعدي بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد الياء هو ابن ثابت الأنصاري ، كلهم قد مروا ، وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في موضع ، والقول في موضعين ، وفيه السماع . وأخرجه البخاري أيضا في التفسير ، عن حجاج بن منهال ، وعن خالد بن يحيى ، وفي التوحيد عن أبي نعيم ، وأخرجه مسلم في الصلاة ، عن عبيد الله بن معاذ ، وعن قتيبة ، وعن محمد بن عبد الله بن نمير ، وأخرجه أبو داود فيه ، عن حفص بن عمر ، عن شعبه به ، وأخرجه الترمذي فيه عن هناد ، وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود ، وعن قتيبة ، عن مالك ، وفي التفسير عن قتيبة ، عن ليث ، ومالك به ، وأخرجه ابن ماجه في الصلاة ، عن محمد بن الصباح ، وعن عبد الله بن عامر . قوله : كان في سفر وفي رواية الإسماعيلي : كان في سفر فصلى العشاء ركعتين قوله : في إحدى الركعتين وفي رواية النسائي : في الركعة الأولى قوله : بالتين أي بسورة التين ، وفي الرواية التي تأتي والتين على الحكاية .

وفيه ثبوت الجهر بالقراءة في صلاة العشاء ، وعليه التبويب ، وفيه التخفيف في القراءة في السفر لأنه مظنة المشقة ، وحديث أبي هريرة الماضي محمول على الحضر ، فلذلك قرأ فيها من أوساط المفصل ، وقال السفاقسي وغيره : هذه الأحاديث تدل على أنه لا توقيت في القراءة فيها بل بحسب الحال ، وعن مالك يقرأ فيها أي في العشاء بالحاقة ونحوها ، وقال أشهب : بوسط المفصل ، وقرأ فيها عثمان رضي الله تعالى عنه بالنجم ، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما بالذين كفروا ، وأبو هريرة بالعاديات ، وقال أصحابنا : يقرأ في الفجر أربعين آية سوى الفاتحة ، وفي رواية خمسين آية ، وفي أخرى ستين إلى مائة ، قال المشايخ : وهي أبين الروايات ، قالوا : في الشتاء يقرأ مائة وفي الصيف أربعين وفي الخريف خمسين أو ستين ، وفي رواية الأصيلي ينبغي أن يكون في الظهر دون الفجر والعصر قدر عشرين آية سوى الفاتحة .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث