---
title: 'حديث: ( باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ) أي هذا باب ترجمته يقرأ المصلي ف… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/393122'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/393122'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 393122
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: ( باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ) أي هذا باب ترجمته يقرأ المصلي ف… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> ( باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ) أي هذا باب ترجمته يقرأ المصلي في الركعتين الأخريين من ذوات الأربع بفاتحة الكتاب ولا يزيد عليها ، وقال بعضهم : وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية ، قلت : لا يفهم من حديث الباب أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية . 164 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا همام ، عن يحيى ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ، ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح مطابقته للترجمة في قوله : " وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب " والحديث قد مضى في باب القراءة في الظهر أخرجه ، عن أبي نعيم ، عن شيبان ، عن يحيى إلى آخره ، وهنا أخرجه ، عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي ، عن همام بن يحيى ، عن يحيى بن أبي كثير إلى آخره فاعتبر التفاوت بين المتنين ، وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به . قوله : " في الأوليين " أي في الركعتين الأوليين . قوله : " وسورتين " أي وكان يقرأ بسورتين في كل ركعة بسورة . قوله : " ويسمعنا " بضم الياء من الإسماع . قوله : " ويطول " من التطويل . قوله : " ما لا يطيل " من الإطالة كذا هو في رواية الأكثرين وفي رواية كريمة " ما لا يطول " من التطويل ، وفي رواية المستملي والحموي " مما لا يطيل " وكلمة ما في " ما لا يطيل " يحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي تطويلا لا يطيله في الثانية ، وأن تكون مصدرية أي غير إطالته في الثانية فتكون هي مع ما في حيزها صفة لمصدر محذوف . قوله : " وهكذا في الصبح " التشبيه في تطويل الركعة الأولى فقط بخلاف التشبيه في العصر فإنه أعم منه ، وقال الكرماني : فيه حجة على من قال إن الركعتين الأخريين إن شاء لم يقرأ الفاتحة فيهما ، قلت : قوله : " وفي الأخريين بأم الكتاب " لا يدل على الوجوب والدليل على ذلك ما رواه ابن المنذر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين وكفى به قدوة ، وروى الطبراني في معجمه الأوسط ، عن جابر قال : " سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة ، وفي الأخريين بأم القرآن " وهذا حجة على من جعل قراءة الفاتحة من الفروض ، والله تعالى أعلم .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/393122

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
