---
title: 'حديث: 9 - حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال طاوس : قلت… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/393297'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/393297'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 393297
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: 9 - حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال طاوس : قلت… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> 9 - حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال طاوس : قلت لابن عباس : ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا ، وأصيبوا من الطيب . قال ابن عباس : أما الغسل فنعم ، وأما الطيب فلا أدري . ليس في هذا الحديث ذكر الدهن ليطابق الترجمة ، ولكن تأتي المطابقة من وجه آخر ، وهو أن العادة استعمال الدهن بعد غسل الرأس ، فكأن هذا أشعر به ، ووجه آخر أن الدهن ذكر في حديث طاوس هذا في رواية إبراهيم بن ميسرة ، وإنما الزهري الذي لم يذكره ، وزيادة الثقة الحافظ مقبولة ، والحديث واحد ، فكأنه مذكور أيضا ، في رواية الزهري تقديرا وإن لم يكن صريحا . ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم ، وأبو اليمان هو الحكم بن نافع غالبا ، يروي عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن طاوس . وأخرجه النسائي أيضا في الصلاة عن محمد بن يحيى بن عبد الله عن أبي اليمان به . قوله : ذكروا لم يسم طاوس من حدثه بذلك ، والظاهر أنه أبو هريرة لأن الطحاوي روى من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة نحوه ، وكذلك رواه ابن خزيمة وابن حبان . قوله : واغسلوا رؤوسكم ، إما تأكيد لـ اغتسلوا من باب ذكر الخاص بعد العام ، وبيان لزيادة الاهتمام به ، أو يراد بالأول الغسل المشهور الذي هو كغسل الجنابة ، وبالثاني التنظيف من الأذى واستعمال الدهن ونحوه . قوله : وإن لم تكونوا جنبا عطف على مقدر تقديره : إن كنتم جنبا وإن لم تكونوا جنبا ، ولفظ الجنب يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث ، فلذلك وقع خبرا لقوله : وإن لم تكونوا . قوله : وأصيبوا أمر من الإصابة وكلمة من في من الطيب للتبعيض ، قائم مقام المفعول ، أي : أصيبوا بعض الطيب ، ومعناه : استعملوا . قوله : فلا أدري أي : فلا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ، وهذا يخالف ما رواه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس مرفوعا : من جاء إلى الجمعة فليغتسل ، وإن كان له طيب فليمس منه ، وصالح ضعيف . وخالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد بن سباق مرسلا . ومما يستفاد منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجوز عن الجمعة سواء نواه للجمعة أو لا ، وقال ابن المنذر : أكثر من يحفظ فيه من أهل العلم يقولون يجزئ غسلة واحدة للجنابة والجمعة . وقال ابن بطال : رويناه عن ابن عمر ومجاهد ومكحول والثوري والأوزاعي وأبي ثور . وقال أحمد : أرجو أن يجزئه . وهو قول أشهب وغيره ، وبه قال المزني ، وعن أحمد أنه لا يجزئه عن غسل الجنابة حتى ينويها وهو قول مالك في المدونة ، وذكره ابن عبد الحكم ، وذكر ابن المنذر عن بعض ولد أبي قتادة أنه قال : من اغتسل للجنابة يوم الجمعة اغتسل للجمعة .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/393297

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
