---
title: 'حديث: باب المشي إلى الجمعة ، وقول الله جل ذكره فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّ… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/393329'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/393329'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 393329
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب المشي إلى الجمعة ، وقول الله جل ذكره فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّ… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب المشي إلى الجمعة ، وقول الله جل ذكره فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ومن قال : السعي العمل والذهاب ؛ لقوله تعالى : وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا أي هذا باب في بيان المشي إلى صلاة الجمعة ، أراد أن في حالة المشي إليها ما يترتب من الحكم ، قوله : وقول الله بالجر عطف على قوله : المشي أي : وفي بيان معنى قول الله عز وجل فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ والسعي في لسان العرب : الإسراع في المشي ، والاشتداد ، وفي ( المحكم ) : السعي عدو دون الشد ، سعى يسعى سعيا ، والسعي الكسب ، وكل عمل من خير أو شر سعي . وقال ابن التين : ذهب مالك إلى أن المشي والمضي يسميان سعيا من حيث كانا عملا ، وكل من عمل بيده أو غيرها فقد سعى . وأما السعي بمعنى الجري فهو الإسراع ، يقال : سعى إلى كذا ، بمعنى العدو والجري ، فيتعدى بإلى ، وإن كان بمعنى العمل فيتعدى باللام . وقال الكرماني في قوله : وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا أي : عمل لها وذهب إليها ، فإن قلت : هذا معدى باللام ، وذلك بإلى . قلت : لا تفاوت بينهما إلا بإرادة الاختصاص والانتهاء ، انتهى كلامه . قلت : الفرق بين سعى له ، وسعى إليه بما ذكرنا ، وهو الذي ذكره أهل اللغة ، وإليه أشار البخاري بقوله : ومن قال السعي العمل والذهاب يعني من فسر السعي بالعمل ، والذهاب يقول باللام كما في قوله تعالى: وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا أي : عمل لها ، ولكن باللام لا تأتي إلا في تفسير السعي بالعمل . وأما في تفسير السعي بالذهاب ، فلا يأتي إلا بإلى ، ثم اختلفوا في معنى قوله تعالى : فَاسْعَوْا فمنهم من قال : معناه فامضوا ، واحتجوا بأن عمر ، وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كانا يقرآن : فامضوا إلى ذكر الله ، قالا : ولو قرأناها فاسعوا لسعينا حتى يسقط رداؤنا . وقال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ، وقرأ : فاسعوا ، لا تزال تقرأ المنسوخ ، كذا ذكره ابن الأثير ، وفي تفسير عبد بن حميد : قيل لعمر رضي الله تعالى عنه : إن أبيا يقرأ فَاسْعَوْا : فامشوا ، فقال عمر : أبي أعلمنا بالمنسوخ ، وفي ( المعاني ) للزجاج : وقرأ أبي وابن مسعود : فامضوا ، وكذا ابن الزبير فيما ذكره ابن التين ، ومنهم من قال : معنى فاسعوا فاقصدوا ، وفي تفسير أبي القاسم الجوزي فاسعوا ، أي : فاقصدوا إلى صلاة الجمعة ، ومنهم من قال : معناه فامشوا كما ذكرناه عن أبي . وقال ابن التين : ولم يذكر أحد من المفسرين أنه الجري ، وقد ذكرنا نبذا من ذلك في أول كتاب الجمعة . ( وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يحرم البيع حينئذ ) أي حين نودي للصلاة ، وهذا التعليق وصله ابن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ لا يصلح البيع يوم الجمعة حتى ينادى للصلاة ، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع . وقال الزجاج : البيع في وقت الزوال من يوم الجمعة إلى انقضاء الصلاة كالحرام . وقال الفراء : إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء ؛ لأنه إذا أمر بترك البيع فقد أمر بترك الشراء ، ولأن المشتري والبائع يقع عليهما البيعان ، وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تحرم التجارة عند الأذان ، ويحرم الكلام عند الخطبة ، ويحل الكلام بعد الخطبة ، وتحل التجارة بعد الصلاة ، وعن قتادة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع والشراء . وقال الضحاك : إذا زالت الشمس ، وعن عطاء والحسن مثله ، وعن أيوب : لأهل المدينة ساعة يوم الجمعة ينادون حرم البيع ، وذلك عند خروج الإمام ، وفي ( المصنف ) عن مسلم بن يسار : إذا علمت أن النهار قد انتصف يوم الجمعة فلا تتبايعن شيئا ، وعن مجاهد : من باع شيئا بعد زوال الشمس يوم الجمعة فإن بيعه مردود . وقال صاحب الهداية : قيل : المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع هو الأذان الأصلي الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بين يدي المنبر . قلت : هو مذهب الطحاوي فإنه قال : هو المعتبر في وجوب السعي إلى الجمعة على المكلف ، وفي حرمة البيع ، والشراء ، وفي ( فتاوى العتابي ) هو المختار ، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر فقهاء الأمصار ، ونص في المرغيناني أنه هو الصحيح . وقال ابن عمر : الأذان الأول بدعة ، ذكره ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) عنه ، ثم البيع إذا وقع فعند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وزفر والشافعي يجوز البيع مع الكراهة ، وهو قول الجمهور . وقال مالك وأحمد والظاهرية : يبطل البيع ، وفي ( المحلى ) يفسخ البيع إلى أن تقضى الصلاة ، ولا يصححه خروج الوقت ، ولو كانا كافرين ، ولا يحرم نكاح ، ولا إجارة ، ولا سلم . وقال مالك كذلك في البيع الذي فيه سلم ، وكذا في النكاح ، والإجارة ، والسلم ، وأباح الهبة ، والقرض ، والصدقة ، وعن الثوري : البيع صحيح ، وفاعله عاص لله تعالى ، وروى ابن القاسم عن مالك أن البيع مفسوخ ، وهو قول أكثر المالكية ، وروى عنه ابن وهب ، وعلي بن زياد : بئس ما صنع ، ويستغفر الله تعالى . وقال عنه : ولا أرى الربح فيه حراما . وقال ابن القاسم : لا يفسح ما عقد من النكاح ، ولا يفسخ الهبة والصدقة والرهن والحمالة . وقال أصبغ : يفسخ النكاح . وقال ابن التين : كل من لزمه التوجه إلى الجمعة يحرم عليه ما يمنعه منه من بيع أو نكاح أو عمل . قال : واختلف في النكاح والإجارة . قال : وذكر القاضي أبو محمد أن الهبات والصدقات مثل ذلك . وقال أبو محمد : من انتقض وضوؤه فلم يجد ماء إلا بثمن جاز له أن يشتريه ليتوضأ به ، ولا يفسخ شراؤه ، قال الشافعي في ( الأم ) : ولو تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولا يكره ، وإذا بايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما من أهل فرضها ، فإن كان قبل الزوال فلا كراهة ، وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام أو قبل جلوسه على المنبر أو قبل شروع المؤذن في الأذان بين يدي الخطيب كره كراهة تنزيه ، وإن كان بعد جلوسه وشروع المؤذن فيه حرم على المتبايعين جميعا سواء كان من أهل الفرض أو أحدهما ، ولا يبطل البيع ، وحرمة البيع ووجوب السعي مختصان بالمخاطبين بالجمعة ، أما غيرهم كالنساء ، فلا يثبت في حقه ذلك ، وذكر ابن أبي موسى في غير المخاطبين روايتين . ( وقال عطاء : تحرم الصناعات كلها ) هذا التعليق عن عطاء بن أبي رباح وصله عبد بن حميد في ( تفسيره الكبير ) عن روح عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل من شيء يحرم إذا نودي بالأول سوى البيع . قال عطاء : إذا نودي بالأول حرم اللهو ، والبيع ، والصناعات كلها بمنزلة البيع ، والرقاد ، وأن يأتي الرجل أهله ، وأن يكتب كتابا . ( وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري : إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القريشي المدني ، كان على قضاء بغداد ، يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وأخرج أبو داود في ( مراسيله ) حدثنا قتيبة ، عن أبي صفوان ، عن ابن أبي ذئب ، عن صالح بن أبي كثير أن ابن شهاب خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار . قال : فقلت له في ذلك . فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار ، ورواه ابن أبي شيبة عن الفضل : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب بغير واسطة . وقال ابن المنذر : اختلف فيه عن الزهري ، وقد روى عنه مثل قول الجماعة ، أي : لا جمعة على مسافر ، كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري . وقال ابن المنذر : هو كالإجماع من أهل العلم على ذلك ؛ لأن الزهري اختلف عليه فيه ، وقيل : يحمل كلام الزهري على حالين ، فحيث قال : لا جمعة على مسافر ، أراد على طريق الوجوب ، وحيث قال : فعليه أن يشهد ، أراد على طريق الاستحباب . وأما رواية إبراهيم بن سعد عنه فيمكن أن تحمل على أنه إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لها أنها تلزم المسافر . وقال ابن بطال : وأكثر العلماء على أنه لا جمعة على مسافر ، حكاه ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وأنس بن مالك ، وعبد الرحمن بن سمرة ، وابن مسعود ، ونفر من أصحاب عبد الله ، ومكحول ، وعروة بن المغيرة ، وإبراهيم النخعي ، وعبد الملك بن مروان ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، ولما ذكر ابن التين قول الزهري ، قال : إن أراد وجوبها فهو قول شاذ ، وفي ( شرح المهذب ) : أما السفر ليلها يعني ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا ، وعند العلماء كافة إلا ما حكاه العبدري عن إبراهيم النخعي . قال : لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس حتى يصلي الجمعة ، وهذا مذهب باطل لا أصل له ، انتهى . قلت : بل له أصل صحيح رواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عائشة ، قالت : إذا أدركتك ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة . وأما السفر قبل الزوال فجوزه عمر بن الخطاب ، والزبير بن العوام ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وعبد الله بن عمر ، والحسن ، وابن سيرين ، وبه قال مالك ، وابن المنذر ، وفي ( شرح المهذب ) : الأصح تحريمه ، وبه قالت عائشة ، وعمر بن عبد العزيز ، وحسان بن عطية ، ومعاذ بن جبل . وأما السفر بعد الزول يوم الجمعة إذا لم يخف فوت الرفقة ، ولم يصل الجمعة في طريقه ، فلا يجوز عند مالك وأحمد وجوزه أبو حنيفة . 30 - حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثنا يزيد بن أبي مريم قال : حدثنا عباية بن رفاعة قال : أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة ، فقال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار مطابقته للترجمة من حيث إن الجمعة تدخل في قوله : في سبيل الله لأن السبيل اسم جنس مضاف فيفيد العموم ، ولأن أبا عبس جعل حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهاد . ذكر رجاله ، وهم خمسة : علي بن عبد الله بن المديني قد تكرر ذكره ، والوليد بن مسلم قد مر في باب وقت المغرب ، ويزيد بفتح الياء آخر الحروف وكسر الزاي ابن أبي مريم أبو عبد الله الأنصاري الدمشقي إمام جامعها ، مات سنة أربع وأربعين ومائة ، وعباية بفتح العين المهملة ، والباء الموحدة المخففة ، وبعد الألف ياء آخر الحروف مفتوحة ، ابن رفاعة بكسر الراء وتخفيف الفاء ، وبعد الألف عين مهملة ابن رافع بن خديج بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة ، وبالجيم الأنصاري ، وأبو عبس بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة ، وفي آخره سين مهملة ، واسمه عبد الرحمن على الصحيح ابن جبر بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة وبالراء . وقال الذهبي : وقيل : جابر بن عمرو الأنصاري الأوسي الحارثي ، بدري مشهور . ذكر لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع ، وفيه السماع ، وفيه القول في خمسة مواضع ، وفيه أن الأولين من الرواة مدنيان ، والآخران دمشقيان ، وفيه أنه ليس للبخاري في الكتاب من أبي عبس إلا هذا الحديث الواحد ، وفيه أن يزيد هذا من أفراد البخاري ، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي ؛ لأن يزيد ابن أبي مريم رأى واثلة بن الأسقع . ذكر تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره ، أخرجه البخاري أيضا في الجهاد عن إسحاق عن محمد بن المبارك ، وأخرجه الترمذي في الجهاد عن أبي عمار الحسين بن حريث عن الوليد بن مسلم به ، وقال: حديث حسن صحيح ، وأخرجه النسائي في الجهاد أيضا كذلك ، ولفظه قال يزيد بن أبي مريم : لحقني عباية بن رافع بن خديج ، وأنا ماش إلى الجمعة ، فقال : أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله ؛ سمعت أبا عبس يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من اغبرت قدماه في سبيل الله فهو حرام على النار ، وزاد الإسماعيلي في روايته ، وهو راكب ، فقال : احتسب خطاك هذه فذكر الحديث ، والظاهر أن القصة المذكورة وقعت لكل منهما ، والله أعلم ، وفي الباب عن ابن عمر رواه الفلاس عن أبي نصر التمار عن كوثر بن حكيم عن نافع عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه : حرمها الله على النار ، وعن عثمان رضي الله تعالى عنه عند ابن المقري ، ولفظه ما اغبرت قدما رجل في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار ، وعن معاذ يرفعه عند ابن عساكر ، ولفظه والذي نفسي بيده ما اغبرت قدما عبد ولا وجهه في عمل أفضل عند الله يوم القيامة بعد المكتوبة من جهاد في سبيل الله ، وعن عبادة يرفعه عند المخلص بسند جيد لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرئ مسلم ، وعن أبي سعيد الخدري مثله عند أبي نعيم ، وعن مالك بن عبد الله النخعي مثله عند أحمد ، وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عند الطبراني لا تلثموا من الغبار في سبيل الله فإنه مسك الجنة ، وعن أنس عنده أيضا الغبار في سبيل الله إسفار الوجوه يوم القيامة ، وعن أبي أمامة عند ابن عساكر ما من رجل يغبر وجهه في سبيل الله إلا أمن الله وجهه من النار ، وما من رجل يغبر قدماه في سبيل لله إلا أمن الله قدمه من النار يوم القيامة ، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عند الخلعي من اغبرت قدماه في سبيل الله فلن يلج النار أبدا . ذكر معناه : قوله : وأنا أذهب جملة اسمية وقعت حالا ، وكذا وقع عند البخاري أن القصة وقعت لعباية مع أبي عبس . وعند الإسماعيلي من رواية علي بن بحر وغيره عن الوليد بن مسلم أن القصة وقعت ليزيد بن أبي مريم مع عباية ، وكذا أخرجه النسائي كما ذكرناه عن قريب ، وذكرنا التوفيق بين الروايتين ، قوله : اغبرت قدماه أي : أصابها الغبار ، وإنما ذكر القدمين ، وإن كان الغبار يعم البدن كله عند ثورانه ؛ لأن أكثر المجاهدين في ذلك الزمان كانوا مشاة ، والأقدام تتغبر على كل حال سواء كان الغبار قويا أو ضعيفا ، ولأن أساس ابن آدم على القدمين ، فإذا سلمت القدمان من النار سلم سائر أعضائه عنها ، وكذلك الكلام في ذكر الوجه في سبيل الله .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/393329

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
