حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى

( باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى )

29 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا الليث قال : حدثني كثير بن فرقد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى . مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه النحر والذبح معا ، وإن كان بالتردد ، وكثير ضد قليل خليل بن فرقد بالفاء والراء والقاف نزيل مصر .

والحديث أخرجه البخاري أيضا في «الأضاحي» عن يحيى بن بكير ، وأخرجه النسائي في «الصلاة» ، وفي الأضاحي عن محمد بن عبد الملك ، والذبح بالمصلى للإعلام بذبح الإمام ليترتب عليه ذبح الناس ، ولأن الأضحية من القرب العامة ، وإظهارها أفضل لأن فيه إحياء لسنتها ، وقد أمر ابن عمر نافعا أن يذبح أضحيته بالمصلى ، وكان مريضا لم يشهد العيد ، أخرجه في «الموطأ» ، وقال ابن حبيب : يستحب الإعلان بها لكي تعرف ويعرف الجاهل سنيتها ، وكان ابن عمر إذا ابتاع أضحيته يأمر غلامه بحملها في السوق يقول : هذه أضحية ابن عمر ، وهذا المعنى يستوي فيه الإمام وغيره ، وقال ابن بطال : لما كانت أفعال العيد والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدما فيها والناس له تبع ، ولهذا قال مالك : لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام ، ولم يختلفوا أن من رمى الجمرة حل له الذبح ، وإن لم يذبح الإمام إلا بعده فالمعنى المتعبد به الوقت لا الفعل ، وأجمعوا أن الإمام لو لم يذبح أصلا ، ودخل وقت الذبح أن الذبح حلال .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث