---
title: 'حديث: باب الاستسقاء في المصلى أي هذا باب في بيان الاستسقاء في المصلى الذي في… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/393535'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/393535'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 393535
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب الاستسقاء في المصلى أي هذا باب في بيان الاستسقاء في المصلى الذي في… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب الاستسقاء في المصلى أي هذا باب في بيان الاستسقاء في المصلى الذي في الصحراء ، وأشار به إلى أن المستحب أن يصلي صلاة الاستسقاء في الجبانة ، وقال بعضهم : هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدمة أول الأبواب ، وهي باب الخروج إلى الاستسقاء ، ووقع في هذا الباب تعيين الخروج إلى المصلى ، فناسب كل رواية ترجمتها . ( قلت ) : لا نسلم الأخصية ، بل كلاهما سواء ؛ لأن معنى الخروج إلى الاستسقاء هو الخروج إلى المصلى ؛ لأن هذا القائل فسر قوله : خرج يستسقي بقوله : أي إلى المصلى . 68 - حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم ، عن عمه ، قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي ، واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه ، قال سفيان : فأخبرني المسعودي عن أبي بكر ، قال : جعل اليمين على الشمال . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وعبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف بالمسندي ، وهو من أفراد البخاري ، وسفيان هو ابن عيينة ، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد هو عمرو بن حزم . قوله : يستسقي من الأحوال المقدرة . قوله : واستقبل عطف على . قوله : خرج . قوله : قال سفيان : وأخبرني المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود ، مات سنة ستين ، ومائة . قوله : عن أبي بكر ، يعني : يروي عن أبي بكر ، والد عبد الله المذكور فيه ، قال الحافظ المزي : هذا معلق ، وقال ابن القطان : لا يدرى عمن أخذه البخاري ، ولهذا لا يعد أحد المسعودي في رجاله ، وأجيب عن هذا بأن الظاهر أنه أخذه عن شيخه عبد الله بن محمد ، ولا يلزم من عدم عد المسعودي في رجاله أن لا يكون وصل هذا الموضع عنه . ( قلت ) : فيه نظر ؛ لأن الظاهر ما قاله المزي ، وإنما يصح الجواب المذكور أن لو قال : وقال سفيان بواو العطف ليكون عطفا على الإسناد الأول ، وإنما قطعه عن الأول بالفصل ، فلا يفهم منه الاتصال ، وقال ابن بطال : حديث أبي بكر هذا يدل على تقديم الصلاة على الخطبة ؛ لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب الرداء ، وهو أضبط للقصة من ابنه عبد الله الذي ذكر الخطبة قبل الصلاة ، قلنا : لا نزاع في جواز الأمرين ، وإنما النزاع في الأفضل ، وقال ابن بطال : أيضا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الرداء على حسب لباس أهل الأندلس ، ومصر ، وبغداد ، وهو غير الاشتمال به ؛ لأنه حول ما على يمينه على يساره ، ولو كان لباسه اشتمالا لقيل : قلب أسفله أعلاه ، أو حل رداءه فقلبه .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/393535

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
