---
title: 'حديث: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد أي هذا باب يذكر فيه إذا لم يوجب للميت إلا… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/393956'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/393956'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 393956
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد أي هذا باب يذكر فيه إذا لم يوجب للميت إلا… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد أي هذا باب يذكر فيه إذا لم يوجب للميت إلا ثوب واحد ، فالحكم فيه أن يقتصر عليه ، ولا ينتظر شيء آخر . 37 - حدثنا محمد بن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما ، فقال : قتل مصعب بن عمير وهو خير مني ، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه ، وإن غطي رجلاه بدا رأسه ، وأراه قال : وقتل حمزة وهو خير مني ، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط ، أو قال : أعطينا من الدنيا ما أعطينا ، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام . مطابقته للترجمة في قوله: كفن في بردة ، وهو ثوب واحد ، وقد كفن حمزة في بردة ومصعب في أخرى ، ولم يكن غيرها وهو مطابق للترجمة ، وهي قوله : : إذا لم يوجد إلا ثوب واحد ، والحديث بعينه مضى في الباب السابق غير أنه روي ذاك عن أحمد المكي عن إبراهيم بن سعيد ، وهذا عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم ، وفيه زيادة ، وهي قوله: وكان صائما ، أي كان عبد الرحمن يومئذ صائما ، وقوله أيضا : إن غطي رأسه بدت رجلاه ، وإن غطي رجلاه بدا رأسه ، أي ظهر ، وقوله : وأراه بضم الهمزة ، أي أظنه . وقوله : حتى ترك الطعام ، أي في وقت الإفطار ، والتكفين في الثوب الواحد كفن الضرورة ، وحالة الضرورة مستثناة في الشرع ، وفي المبسوط : ولو كفنوه في ثوب واحد فقد أساءوا ؛ لأن في حياته تجوز صلاته في إزار واحد مع الكراهة ، فكذا بعد الموت إلا عند الضرورة بأن لم يوجد غيره ، ومسألة حمزة ومصعب من باب الضرورة .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/393956

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
