( باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد ) أي هذا باب في بيان أجر الخادم ، وقد قلنا إنه أعم من المملوك وغيره قوله : " بأمر صاحبه " قيد به ؛ لأنه إذا تصدق بغير إذن صاحبه لا يجوز ، قوله : " غير مفسد " ، أي : حال كونه غير مفسد في صدقته ، ومعنى الإفساد الإنفاق بوجه لا يحل . 41 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة - رضي الله عنها قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة ، كان لها أجرها ولزوجها بما كسب ، وللخازن مثل ذلك . مطابقته للترجمة في قوله غير " مفسدة " ( فإن قلت ) الحديث في المرأة إذا تصدقت من مال زوجها غير مفسدة والترجمة في الخادم . ( قلت ) : لفظ الخادم يتناول المرأة ؛ لأنها ممن تخدم الزوج والحديث مضى عن قريب في باب من أمر خادمه في الصدقة فإنه رواه هناك ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة ، عن مسروق بن الأجدع ، عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها ، وقد مر الكلام فيه مستوفى هناك .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394221
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة