---
title: 'حديث: ( باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة ) أي هذا با… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394224'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394224'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 394224
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: ( باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة ) أي هذا با… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> ( باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة ) أي هذا باب في بيان أجر المرأة إذا تصدقت من مال زوجها ، أو أطعمت شيئا من بيت زوجها حال كونها غير مفسدة ، ولم يقيد هنا بالأمر ، وقيد به في الخازن في الباب الذي قبله ؛ لأن للمرأة أن تتصرف في بيت زوجها للرضى بذلك غالبا ، ولكن بشرط عدم الإفساد بخلاف الخازن ؛ لأنه ليس له تصرف إلا بالإذن ، والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث همام ، عن أبي هريرة بلفظ : " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره ، فلها نصف أجره " وسيأتي الحديث في البيوع . وقال النووي : اعلم أنه لا بد في العامل ، وهو الخازن ، وفي الزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك ، فإن لم يكن له إذن أصلا فلا يجوز لأحد من هؤلاء الثلاثة ، بل عليهم وزر تصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه ، والإذن ضربان : أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة ، والثاني الإذن المفهوم من اطراد العرف ، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت به العادة ، واطراد العرف فيه ، وعلم بالعرف رضى الزوج والمالك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم ، وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف ، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك ، والرضى به ، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شحيح النفس يشح بذلك ، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه ، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - وأشار به إلى ما ذكرناه من حديث أبي هريرة آنفا ، فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المهين ، ويكون معها إذن سابق يتناول لهذا القدر وغيره ، وذلك هو الإذن الذي قدمناه سابقا ، إما بالصريح وإما بالعرف ، ولا بد من هذا التأويل ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل الأجر مناصفة في رواية أبي داود رحمه الله ، فلها نصف أجره ، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ، ولا معروف من العرف فلا أجر لها ، بل عليها وزر ، فتعين تأويله . 43 - حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا منصور والأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة - رضي الله عنها ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : تصدقت المرأة من بيت زوجها . حدثنا عمر بن حفص قال : حدثنا أبي قال : حدثنا الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، عن عائشة - رضي الله عنها قالت : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله ، وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ، ولها بما أنفقت . 44 - حدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا جرير ، عن منصور ، عن شقيق ، عن مسروق ، عن عائشة - رضي الله عنها ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ، فلها أجرها ، وللزوج بما اكتسبت ، وللخازن مثل ذلك . هذه ثلاثة طرق في حديث عائشة تدور على أبي وائل شقيق بن سلمة ، عن مسروق عنها ، ومطابقتها للترجمة ظاهرة ، الأول : عن آدم بن أبي إياس ، عن شعبة بن الحجاج ، عن منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش ، كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، وأخرجه مسلم أيضا من طريق الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق إلى آخره ، ولم يسق البخاري تمام هذا الطريق ، لكنه ذكره بتمامه على سبيل التحويل ، قوله " تعني " ، أي : عائشة حديث " إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها " . الطريق الثاني : عن عمر بن حفص ، عن أبيه حفص بن غياث ، عن سليمان الأعمش إلى آخره ، وأخرجه مسلم أيضا من حديث الأعمش . الطريق الثالث : عن يحيى بن يحيى أبي زكريا التميمي ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن منصور بن المعتمر إلى آخره ، وأخرجه البخاري أيضا في باب من أمر خادمه بالصدقة ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير ، عن منصور إلى آخره ، وأخرجه أيضا في باب أجر الخادم ، عن قتيبة بن سعيد ، عن جرير ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة إلى آخره ، وقد مضى الكلام فيها مستوفى هناك .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394224

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
