بسم الله الرحمن الرحيم ( باب زكاة الورق ) أي هذا باب في بيان زكاة الورق بفتح الواو وكسر الراء وهو الفضة ، ويقال : بفتح الواو وبكسرها وبكسر الراء وسكونها ، قدم هذا الباب على سائر الأموال الزكوية لكثرة دوران الفضة في أيدي الناس ورواجها بكل مكان . 49 - ( حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه قال : سمعت أبا سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) . مطابقته للترجمة في قوله : وليس فيما دون خمس أواق صدقة . والحديث مضى في باب ما أدى زكاته فليس بكنز فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن يزيد ، عن شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه يحيى بن عثمان بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله تعالى عنه الحديث ، وقد مضى الكلام فيه مستوفى .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394237
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة