حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب العرض في الزكاة

( حدثنا مؤمل ، قال : حدثنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن عطاء بن أبي رباح قال : قال ابن عباس رضي الله عنهما : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء ، فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه ، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن ، فجعلت المرأة تلقي ، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه ) . مطابقته للترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم أمر النساء بدفع الزكاة فدفعن الحلق والقلائد ، فهذا يدل على جواز أخذ العرض في الزكاة والحديث تقدم عن ابن عباس في أبواب العيدين في باب العلم الذي بالمصلى وفي باب موعظة الإمام النساء ، فإنه أخرجه في باب العلم من حديث عبد الرحمن بن عابس ، عن ابن عباس ، وفي باب موعظة الإمام عن طاوس عنه ، وهنا أخرجه عن مؤمل بلفظ المفعول من التأميل وهو مؤمل بن هشام أبو هشام البصري ختن إسماعيل بن علية يروي عن إسماعيل وهو ابن علية ، عن أيوب السختياني إلى آخره . قوله : لصلى بفتح اللامين اللام الأولى جواب قسم محذوف يتضمنه لفظ أشهد لأنه كثيرا ما يستعمل في معنى القسم ، تقديره والله لقد صلى ، ومعناه أحلف بالله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد قبل الخطبة ، قوله : فرأى أنه أي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمع النساء من الإسماع وذلك لبعدهن عنه فأتاهن أي فجاء إليهن ، قوله : ومعه بلال ، الواو فيه واو الحال أي والحال أن بلالا كان معه ، قوله : ناشر ثوبه يجوز بالإضافة وبتركها ، وقد علم أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله ، قوله : وأشار أيوب أي المذكور في سند الحديث إلى أذنه أي إلى ما في أذنه ، وأراد به الحلق والقرط وإلى ما في حلقه وأراد به القلادة .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث