( باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة ) أي هذا باب يذكر فيه ليس فيما دون خمس ذود زكاة ، وقد مر تفسيره وشرح حديث الباب أيضا في باب زكاة الورق ، وقد تكلف بعضهم فقال : هذه الترجمة تتعلق بزكاة الإبل وإنما اقتطعها من ثم لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه للنفي ، فلذلك فصل بينهما بزكاة الغنم وتوابعه ، انتهى . قلت : هذا تعسف ليس فيه زيادة فائدة لأنه لا يراعي الترتيب بين الأبواب ، وإنما أعاد هذا الحديث هنا للاختلاف في سنده ولأنه ترجم هناك للورق وهاهنا للإبل . 61 - ( حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) . مطابقته للترجمة في الجزء الأخير من الحديث ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، كذا هو في رواية مالك ، والمعروف أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة ، نسب إلى جده ، وجده نسب إلى جده ، قوله : " عن أبيه " كذا رواه مالك ، وروى إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد هذا عن عمرو ابن يحيى وعباد بن تميم كلاهما عن أبي سعيد ، ونقل البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أن محمدا سمعه من ثلاثة أنفس وأن الطريقين محفوظان .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394259
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة