---
title: 'حديث: ( رواه بكير ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى ا… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394262'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394262'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 394262
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: ( رواه بكير ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى ا… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> ( رواه بكير ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ) . أي روى هذا الحديث بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن أبي صالح ذكوان السمان ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، وأخرجه مسلم مطولا موصولا من طريق بكير بهذا الإسناد ، فقال : حدثني هارون بن سعيد الأيلي ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن ذكوان ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله " ، وساق الحديث بنحو حديث سهيل ، عن أبيه ، فإن قلت : لم يذكر البخاري كيفية زكاة البقر وإنما ذكر ما يدل على وجوبها فقط ، قلت : قال النووي الحديث الذي ذكره البخاري أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر ، ولم يذكر البخاري في ذلك شيئا وأراه لم يصح عنده في ذلك حديث ، قلت : روى أبو علي الطوسي والترمذي ، " عن معاذ : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين بقرة تبيعا " . وحسنه الترمذي ورواه الحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وروى الحاكم أيضا من حديث عمرو بن حزم ، " عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم : وفي كل أربعين باقورة بقرة " ، واختلف الناس في زكاة البقر ، فقالت الظاهرية : لا زكاة في أقل من خمسين من البقر فإذا ملك خمسين بقرة عاما قمريا متصلا ففيها بقرة وفي المائة بقرتان ثم في كل خمسين بقرة بقرة ، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ الخمسين ، وقالت طائفة : ليس فيما دون ثلاثين شيء فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ففيها بقرة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين ، فإذا بلغتها ففيها بقرة وربع بقرة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ سبعين ، فإذا بلغتها ففيها تبيع ومسنة . وروي ذلك عن إبراهيم وهي رواية غير مشهورة ، عن أبي حنيفة ، والمشهور عن أبي حنيفة : ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة وهي التي طعنت في الثالثة ، فإذا زادت على أربعين ففي الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة ، وفي الستين نصف عشر مسنة ، وقال أبو يوسف ومحمد : لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان ، وهي رواية عن أبي حنيفة وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي المائة تبيعان ومسنة ، وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة ، ومذهبنا مذهب علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري والشعبي وطاوس وشهر بن حوشب وعمر بن عبد العزيز والحسن ومالك والشافعي وأحمد .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394262

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
