عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
( باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ) 103 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين . مطابقته للترجمة في قوله : " أو عبد " إلى آخره ، وقد مضى هذا الحديث في الباب الذي قبله ، وإنما ذكره هنا لوجهين : أحدهما أنه رواه هاهنا عن عبد الله بن يوسف ، وهناك عن يحيى بن محمد ، والآخر لأجل الترجمة المذكورة لينبه على أنه ممن يرى وجوبها على العبد ، وقال الطيبي : المذكورات جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص ، فكأنه قال : فرض على جميع المسلمين ، وأما كونها فيم وجبت وعلى من وجبت فيعلم من نصوص أخر .