title: 'حديث: ( باب الصدقة قبل العيد ) أي هذا باب في بيان أن صدقة الفطر قبل خروج الن… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394346' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394346' content_type: 'hadith' hadith_id: 394346 book_id: 43 book_slug: 'b-43'

حديث: ( باب الصدقة قبل العيد ) أي هذا باب في بيان أن صدقة الفطر قبل خروج الن… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

نص الحديث

( باب الصدقة قبل العيد ) أي هذا باب في بيان أن صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، وقد ذكرنا فيما مضى أن وقت وجوب صدقة الفطر عند أبي حنيفة بطلوع الفجر يوم الفطر ، وهو قول الليث بن سعد ومالك في رواية ابن القاسم وابن وهب وغيرهما ، وفي رواية عنه تجب بآخر جزء من ليلة الفطر وأول جزء من يوم الفطر ، وفي رواية أشهب تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد ، وكان قال في القديم ببغداد : إنما تجب بطلوع فجر يوم الفطر وبه قال أبو ثور رحمه الله تعالى ومع هذا كله يستحب أن يخرجها قبل ذهابه إلى صلاة العيد ، دل عليه حديث الباب . 108 - حدثنا آدم قال : حدثنا حفص بن ميسرة قال : حدثنا موسى ابن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة . مطابقته للترجمة ظاهرة من التقرير الذي ذكرنا عندها . ( ذكر رجاله ) وهم خمسة : آدم هو ابن أبي إياس ، وحفص ابن ميسرة ضد الميمنة أبو عمر بدون الواو الصنعاني نزيل الشام مات سنة إحدى وثمانين ومائة . وأخرجه مسلم رضي الله تعالى عنه في الزكاة عن يحيى بن يحيى وأبو داود فيه ، عن عبد الله بن محمد النفيلي والترمذي رحمه الله تعالى فيه ، عن مسلم بن عمر والنسائي فيه ، عن محمد بن معدان ، وعن محمد بن عبد الله بن بزيع . قوله : " أمر " ظاهره يقتضي وجوب الأداء قبل صلاة العيد ولكنه محمول على الاستحباب وذلك ليحصل الغناء للفقراء في هذا اليوم ويستريحون عن الطواف ، ووقع في حديث أخرجه ابن سعد عن ابن عمر قال " أغنوهم " يعني المساكين " عن طواف هذا اليوم " ، وذكر ابن العربي في ( العارضة ) ، وفي كتاب مسلم " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الناس ، وقال : أغنوهم عن سؤال هذا اليوم " ، وقال : هذا قوي في الأثر ولكنه وهم في عزوه لمسلم ، وهذا لم يخرجه مسلم أصلا ، وإنما أخرجه الدارقطني والبيهقي ، ويستحب إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة وهو قول ابن عمر وابن عباس وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والقاسم ومسلم بن يسار وأبي نضرة وعكرمة والضحاك والحكم بن عيينة وموسى بن وردان ومالك والشافعي وإسحاق وأهل كوفة ، ولم يحك الترمذي فيه خلافا لما أخرج هذا الحديث ، وحكى الخطابي الإجماع فيه فقال في ( معالم السنن ) وهو قول عامة أهل العلم : ونقل الاتفاق في استحباب إخراجها في الوقت المذكور ، أما جواز تقديمها عليه وتأخيرها عنه فالخلاف فيه مشهور ، وقد ذكرناه فيما مضى .

المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394346

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة