حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت

حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، قالت : فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري . مطابقته للترجمة في قوله : افعلي كما يفعل الحاج إلى آخره ، وقد مضى هذا الحديث في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت في كتاب الحيض ، عن أبي نعيم ، عن عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم ، عن عائشة ، وأخرجه أيضا في باب كيف كان بدء الحيض في أول كتاب الحيض بأتم منه ، فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله المديني ، عن سفيان قال : سمعت عبد الرحمن بن القاسم ، سمعت القاسم يقول : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : خرجنا لا نرى إلا الحج ، الحديث ، قوله : حتى تطهري بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضا ، وأصله تتطهري فحذفت إحدى التاءين ، ومعناه حتى تغتسلي وتطهري بالغسل ، ويؤيده أن في رواية مسلم حتى تغتسلي وقال ابن بطال : العلماء مجمعون أن الحائض تشهد المناسك كلها غير الطواف بالبيت ، وقال المهلب : إنما منعت الحائض من الطواف على غير طهارة تنزيها للمسجد عن النجاسات ، ولأمره صلى الله عليه وسلم الحيض في العيدين بالاعتزال ، وقال ابن التين : وقول عائشة : ولم أطف بالبيت ، تريد أن طواف العمرة منعها منه حيضها ، قوله : كما يفعل الحاج لا يكون إلا بأن يردف الحج على العمرة ، قال : وقيل : كانت حاجة ، ذكره ابن عبد الملك ولا يصح لها السعي ، وإن كان يصح فعله بغير طهارة كان الطواف قبله ، وذلك لا يصح حتى تطهر ولا يكون السعي مفردا ، ويصح إفراد الطواف ، وقال صاحب التلويح : وكان البخاري فهم أن قوله صلى الله عليه وسلم لها : افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي ، أنها تسعى ، فبوب : وإذا سعى على غير وضوء انتهى ، قلت : ليس الأمر كما ذكره ، وإنما قوله : وإذا سعى إلى آخره من الترجمة كما ذكرنا ، وأشار بها إلى الخلاف في اشتراط الطهارة في السعي ؛ فلذلك لم يجزم بالحكم غير أنه لم يذكر في الباب شيئا يدل عليه ، واكتفى بمجرد ذكر هذه الترجمة فافهم .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث