252 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا جويرية ، عن نافع قال : كان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يجمع بين المغرب والعشاء بجمع ، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيدخل ، فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : غير أنه يمر بالشعب فيدخل فينتفض وموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي ، وجويرية تصغير جارية ابن أسماء الضبعي البصري . قوله : بجمع هو المزدلفة . قوله : غير أنه يمر هذا في معنى الاستثناء المنقطع ، أي : بجمع ، لكن بهذا التفصيل من المرور بالشعب وما بعده لا مطلقا . قوله : الذي أخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي أي قوله : فينتفض بفاء وضاد معجمة من الانتفاض ، وهو كناية عن قضاء الحاجة ، معناه يستنجي ، ثم يتوضأ ولا يصلي شيئا حتى يصلي بجمع .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394598
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة