417 - حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا إبراهيم بن سعد قال : حدثنا ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه عبد الله - رضي الله عنه - سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : لا يلبس القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرنس ، ولا ثوبا مسه زعفران ، ولا ورس ، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . مطابقته للترجمة في قوله : وإن لم يجد نعلين ، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ، وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القرشي المدني كان على قضاء بغداد ، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري ، وعبد الله هو ابن عمر ، والحديث مضى في باب ما ينهى من الطيب للمحرم ، ولكنه مختلف الإسناد والمتن .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394883
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة