title: 'حديث: ( باب حجة الصبيان ) أي : هذا باب في ذكر حجة الصبيان في الأحاديث التي ي… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394905' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394905' content_type: 'hadith' hadith_id: 394905 book_id: 43 book_slug: 'b-43'

حديث: ( باب حجة الصبيان ) أي : هذا باب في ذكر حجة الصبيان في الأحاديث التي ي… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

نص الحديث

( باب حجة الصبيان ) أي : هذا باب في ذكر حجة الصبيان في الأحاديث التي يذكرها في هذا الباب ، وقال بعضهم : قوله : " باب حجة الصبيان " : أي مشروعيته . ( قلت ) : كيف يقول هكذا على الإطلاق ، وليس في أحاديث الباب شيء يدل صريحا على مشروعية حجتهم ولا عدم مشروعيته ، فلذلك أطلق البخاري كلامه في الترجمة ، وما حكم بشيء . ( فإن قلت ) روى مسلم من حديث كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبا بالروحاء ، فقال : من القوم ؟ قالوا : المسلمون فقالوا : من أنت ؟ قال : رسول الله ، فرفعت إليه امرأة صبيا ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر " . ( قلت ) : الظاهر أنه ليس على شرط ، فلذلك لم يخرجه ، أو ما وقف عليه ، وقد احتج بظاهر هذا الحديث داود وأصحابه من الظاهرية ، وطائفة من أهل الحديث على أن الصبي إذا حج قبل بلوغه كفى ذلك عن حجة الإسلام ، وليس عليه أن يحج حجة أخرى عن حجة الإسلام ، وقال الحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، والنخعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وآخرون من علماء الأمصار : لا يجزئ الصبي ما حجه عن حجة الإسلام ، وعليه بعد بلوغه حجة أخرى . وفي أحكام ابن بزيزة أما الصبي فقد اختلف العلماء هل ينعقد حجه أم لا ؟ والقائلون بأنه منعقد اختلفوا هل يجزئه عن حجة الفريضة إذا بلغ وعقل أم لا ؟ فذهب مالك ، والشافعي ، وداود إلى أن حجه ينعقد ، وقال أبو حنيفة : لا ينعقد ، واختلف هؤلاء القائلون بانعقاده فقال داود وغيره : يجزئه عن حجة الفريضة بعد البلوغ ، وقال مالك والشافعي : لا يجزيه ، وقال الطحاوي : وكان من الحجة على هؤلاء أنه ليس في الحديث إلا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن للصبي حجا ، وليس فيه ما يدل على أنه إذا حج يجزئ عن حجة الإسلام . ( فإن قلت ) : ما الدليل على ذلك ؟ ( قلت ) : قوله – صلى الله عليه وسلم - : " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصغير حتى يكبر " ، فإذا ثبت أن القلم مرفوع عنه ثبت أن الحج ليس بمكتوب عليه ، كما أنه إذا صلى فرضا ثم بلغ بعد ذلك فإنه لا يعيدها ، ثم إن عند أبي حنيفة إذا أفسد الصبي حجه لا قضاء عليه ، ولا فدية عليه إذا اصطاد صيدا ، وقال مالك : يحج بالصبي ، ويرمى عنه ، ويجنب ما يجتنبه الكبير من الطيب وغيره ، فإن قوي على الطواف والسعي ورمي الجمار ، وإلا طيف به محمولا ، وما أصابه من صيد أو لباس أو طيب فدى عنه ، وقال : الصغير الذي لا يتكلم إذا جرد ينوي بتجريده الإحرام ، وقال ابن القاسم : يغنيه تجريده عن التلبية عنه ، فإن كان يتكلم لبى عن نفسه . 428 - حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سمعت ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول : بعثني أو قدمني النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثقل من جمع بليل . مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجه وهو ما دون البلوغ ، فدخل تحت قوله : " باب حجة الصبيان " ، والحديث مضى في باب من قدم ضعفة أهله ، فإنه أخرجه هناك عن علي ، عن سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد الحديث . وأخرجه أيضا عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، " عن ابن عباس قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جمع بليل " ، وكان ابن عباس هناك دون البلوغ ، ولهذا أردفه بحديثه الآخر المصرح فيه بأنه كان حينئذ قد قارب الاحتلام ، وهذا يدل على أن حجة الإسلام سقطت عن ابن عباس . قوله : " أو قدمني " شك من الراوي ، قوله : " في الثقل " بفتح الثاء المثلثة والقاف المفتوحة وهو الأمتعة ، والمراد هنا آلات السفر ، ومتاع المسافرين ، قوله : " من جمع " بفتح الجيم وسكون الميم وهو المزدلفة .

المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/394905

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة