---
title: 'حديث: باب صوم شعبان أي هذا باب في بيان ، فضل صوم شهر شعبان ، وهذا الباب أول… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395095'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395095'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 395095
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب صوم شعبان أي هذا باب في بيان ، فضل صوم شهر شعبان ، وهذا الباب أول… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب صوم شعبان أي هذا باب في بيان ، فضل صوم شهر شعبان ، وهذا الباب أول شروعه في التطوعات من الصيام ، واشتقاق شعبان من الشعب ، وهو الاجتماع ، سمي به لأنه يتشعب فيه خير كثير كرمضان ، وقيل : لأنهم كانوا يتشعبون فيه بعد التفرقة ، ويجمع على شعابين ، وشعبانات ، وقال ابن دريد : سمي بذلك لتشعبهم فيه ، أي لتفرقهم في طلب المياه ، وفي ( المحكم ) : سمي بذلك لتشعبهم في الغارات ، وقال ثعلب : قال بعضهم : إنما سمي شعبانا ؛ لأنه شعب ، أي ظهر بين رمضان ورجب ، وعن ثعلب : كان شعبان شهرا تتشعب فيه القبائل ، أي : تتفرق لقصد الملوك والتماس العطية ، وفي ( التلويح ) : وأما الأحاديث التي في صلاة النصف منه ، فذكر أبو الخطاب أنها موضوعة ، وفيها عند الترمذي حديث مقطوع . قلت : هو الحديث الذي رواه الترمذي في باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان قال : حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا الحجاج بن أرطأة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عروة ، عن عائشة قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ، فخرجت فإذا هو بالبقيع ، فقال : أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ قلت : يا رسول الله ، ظننت أنك أتيت بعض نسائك ، فقال : إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا ، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب . قال الترمذي : حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج ، وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث ، وقال : يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة ، والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير ، وأخرجه ابن ماجه أيضا من طريق يزيد بن هارون ، وقول أبي الخطاب : إنه مقطوع - هو أنه منقطع في موضعين : أحدهما ما بين الحجاج ويحيى ، والآخر ما بين يحيى وعروة . فإن قلت : أثبت ابن معين ليحيى السماع من عروة . قلت : اتفق البخاري ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم على أنه لم يسمع منه ، والمثبت مقدم على النافي ، ولئن سلمنا ذلك ، فهو مقطوع في موضع واحد ، ولا يخرج عن الانقطاع . وروى ابن ماجه من رواية ابن أبي سبرة ، عن إبراهيم بن محمد ، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها ، وصوموا نهارها ، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول : ألا من يستغفرني فأغفر له ، ألا من يسترزق فأرزقه ، ألا من مبتلى فأعافيه ، ألا كذا ألا كذا ، حتى يطلع الفجر . وإسناده ضعيف ، وابن أبي سبرة هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن سبرة مفتي المدينة ، وقاضي بغداد ضعيف ، وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى ضعفه الجمهور ، ولعلي بن أبي طالب حديث آخر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النصف من شعبان قام فصلى أربع عشرة ركعة ، ثم جلس ، فقرأ بأم القرآن أربع عشرة مرة الحديث . وفي آخره : من صنع هكذا لكان له كعشرين حجة مبرورة ، وكصيام عشرين سنة مقبولة ، فإن أصبح في ذلك اليوم صائما كان له كصيام ستين سنة ماضية ، وستين سنة مستقبلة . رواه ابن الجوزي في ( الموضوعات ) ، وقال : هذا موضوع ، وإسناده مظلم . ولعلي رضي الله تعالى عنه حديث آخر رواه أيضا في ( الموضوعات ) فيه : من صلى مائة ركعة في ليلة النصف من شعبان الحديث ، وقال : لا شك أنه موضوع ، وكان بين الشيخ تقي الدين بن الصلاح ، والشيخ عز الدين بن عبد السلام في هذه الصلاة مقاولات ، فابن الصلاح يزعم أن لها أصلا من السنة ، وابن عبد السلام ينكره . وأما الوقود في تلك الليلة ، فزعم ابن دحية أن أول ما كان ذلك زمن يحيى بن خالد بن برمك أنهم كانوا مجوسا ، فأدخلوا في دين الإسلام ما يموهون به على الطغام قال : ولما اجتمعت بالملك الكامل ، وذكرت له ذلك قطع دابر هذه البدعة المجوسية من سائر أعمال البلاد المصرية . 77 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قال : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ . مطابقته للترجمة في قوله ( وما رأيته أكثر صياما منه من شعبان ) وأبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ، اسمه سالم بن أبي أمية ، قد مر في باب المسح على الخفين . والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضا ، عن يحيى بن يحيى ، وأخرجه أبو داود فيه ، عن القعنبي ، عن مالك ، وأخرجه الترمذي في الشمائل ، عن أبي مصعب الزهري ، عن مالك ، وأخرجه النسائي في الصوم ، عن الربيع بن سليمان ، عن ابن وهب ، عن مالك ، وعمرو بن الحارث . قوله ( كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم حتى نقول لا يفطر ) يعني ينتهي صومه إلى غاية نقول إنه لا يفطر ، فينتهي إفطاره إلى غاية حتى نقول إنه لا يصوم ، وذلك لأن الأعمال التي يتطوع بها ليست منوطة بأوقات معلومة ، وإنما هي على قدر الإرادة لها والنشاط فيها . قوله ( فما رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استكمل صيام شهر إلا رمضان ) وهذا يدل على أنه صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصم شهرا تاما غير رمضان . فإن قلت : روى أبو داود من حديث أبي سلمة ، عن أم سلمة : لم يكن يصوم في السنة شهرا كاملا إلا شعبان يصله برمضان . وهذا يعارض حديث عائشة ، وكذلك روى الترمذي من حديث سالم بن أبي الجعد ، عن أبي سلمة ، عن أم سلمة قالت : ما رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان ، وهذا أيضا يعارضه . قلت : قال الترمذي : روي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث قال : هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال : صام الشهر كله ، ويقال : قام فلان ليله أجمع ، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره ، ثم قال الترمذي : كان ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين يقول : إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر ، وقال شيخنا زين الدين رحمه الله تعالى : هذا فيه ما فيه ؛ لأنه قال فيه إلا شعبان ورمضان ، فعطف رمضان عليه ، يبعد أن يكون المراد بشعبان أكثره إذ لا جائز أن يكون المراد برمضان بعضه ، والعطف يقتضي المشاركة فيما عطف عليه ، وإن مشى ذلك فإنما يمشي على رأي من يقول إن اللفظ الواحد يحمل على حقيقته ومجازه . وفيه خلاف لأهل الأصول . انتهى . قلت : لا يمشي هنا ما قاله على رأي البعض أيضا ؛ لأن من قال ذلك قال في اللفظ الواحد ، وهنا لفظان شعبان ورمضان ، وقال ابن التين : إما أن يكون في أحدهما وهم أو يكون فعل هذا وهذا ، أو أطلق الكل على الأكثر مجازا ، وقيل : كان يصومه كله في سنة ، وبعضه في سنة أخرى ، وقيل : كان يصوم تارة من أوله ، وتارة من آخره ، وتارة منهما لا يخلي منه شيئا بلا صيام . فإن قلت : ما وجه تخصيصه شعبان بكثرة الصوم . قلت : لكون أعمال العبادة ترفع فيه ، ففي النسائي من حديث أسامة . قلت : يا رسول الله أراك لا تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال : ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ، وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لي أراك تكثر صيامك فيه ؟ قال : يا عائشة إنه شهر ينسخ فيه ملك الموت من يقبض ، وأنا أحب أن لا ينسخ اسمي إلا وأنا صائم . قال المحب الطبري : غريب من حديث هشام بن عروة بهذا اللفظ ، رواه ابن أبي الفوارس في أصول أبي الحسن الحمامي ، عن شيوخه ، وعن حاتم بن إسماعيل ، عن نصر بن كثير ، عن يحيى بن سعيد ، عن عروة ، عن عائشة قالت : لما كانت ليلة النصف من شعبان انسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرطي الحديث ، وفي آخره : هل تدري ما في هذه الليلة قالت : ما فيها يا رسول الله ؟ قال : فيها أن يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنة ، وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة ، وفيها ترفع أعمالهم ، وفيها تنزل أرزاقهم ، رواه البيهقي في كتاب ( الأدعية ) ، وقال : فيه بعض من يجهل . وروى الترمذي من حديث صدقة بن موسى ، عن ثابت ، عن أنس رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ قال : شعبان لتعظيم رمضان ، وسئل : أي الصدقة أفضل ؟ قال : صدقة في رمضان . ثم قال : حديث غريب ، وصدقة ليس عندهم بذاك القوي ، وقد روي أن هذا الصيام كان لأنه كان يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل شهر كما قال ابن عمر ، فربما يشتغل عن صيامها أشهرا ، فيجمع ذلك كله في شعبان ، فيتداركه قبل رمضان حكاه ابن بطال ، وقال الداودي : أرى الإكثار فيه أنه ينقطع عنه التطوع برمضان ، وقيل : يجوز أنه كان يصوم صوم داود عليه السلام ، فيبقى عليه بقية يعملها في هذا الشهر . وجمع المحب الطبري فيه ستة أقوال : أحدها : أنه كان يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، فربما تركها ، فيتداركها فيه . ثانيها : تعظيما لرمضان . ثالثها : أنه ترفع فيه الأعمال . رابعها : لأنه يغفل عنه الناس . خامسها : لأنه تنسخ فيه الآجال . سادسها : أن نساءه كن يصمن فيه ما فاتهن من الحيض ، فيُتشاغل عنه به ، والحكمة في كونه لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه . فإن قلت : صح في مسلم : أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم ، فكيف أكثر منه في شعبان ، ويعارضه أيضا رواية الترمذي : أي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ قال : شعبان . قلت : لعله كان يعرض له فيه أعذار من سفر أو مرض أو غير ذلك أو لعله لم يعلم بفضل المحرم إلا في آخر عمره قبل التمكن منه ، ولأن ما رواه الترمذي لا يقاوم ما رواه مسلم . قوله ( أكثر صياما ) كذا هو بالنصب عند أكثر الرواة ، وحكى السهيلي أنه روي بالخفض ، قيل : هو وهم ، ولعل بعض النساخ كتب الصيام بغير ألف على رأي من يقف على المنصوب بغير ألف ، فتوهم مخفوضا ، أو ظن بعض الرواة أنه مضاف إليه ، فلا يصح ذلك ، وأما لفظة أكثر فإنه منصوب ؛ لأنه مفعول ثان لقوله : وما رأيته . قوله ( من شعبان ) وزاد يحيى بن أبي كثير في روايته : فإنه كان يصوم شعبان كله ، وزاد ابن أبي لبيد ، عن أبي سلمة ، عن عائشة أنها قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان ، فإنه كان يصوم شعبان إلا قليلا . وفي رواية الترمذي ، عن أبي سلمة ، عن عائشة أنها قالت : ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما فيه في شعبان ، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله . انتهى . قالوا : معنى كله أكثره ، فيكون مجازا . قلت : فيه نظر من وجوه : الأول : أن هذا المجاز قليل الاستعمال جدا ، والثاني : أن لفظة كل تأكيد لإرادة الشمول ، وتفسيره بالبعض مناف له ، والثالث : أن فيه كلمة الإضراب ، وهي تنافي أن يكون المراد الأكثر إذ لا يبقى فيه حينئذ فائدة ، والأحسن أن يقال فيه : إنه باعتبار عامين فأكثر ، فكان يصومه كله في بعض السنين ، وكان يصوم أكثره في بعض السنين ، وذكر بعض العلماء أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم وصل شعبان برمضان ، وفصله منه ، وذلك في سنتين فأكثر ، وقال الغزالي في ( الإحياء ) : فإن وصل شعبان برمضان فجائز ، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ، وفصل مرارا كثيرة . انتهى . قلت : على هذا الوجه يبعد وجوده منصوصا عليه في الحديث ، نعم وقع منه الوصل والفصل ، أما الوصل فهو في حديث الترمذي ، عن أبي سلمة ، عن أم سلمة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان . وأما الفصل ففي حديث أبي داود من رواية عبد الله بن أبي قيس ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ، ثم يصوم لرمضان ، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام . وأخرجه الدارقطني وقال : هذا إسناد صحيح ، والحاكم في المستدرك وقال : هذا صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . وروى الطبراني من حديث أبي أمامة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان . ورجال إسناده ثقات ، وروي أيضا من حديث أبي ثعلبة بلفظ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان يصلهما . وفي إسناده الأحوص بن حكيم ، وهو مختلف فيه . وروي أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ حديث أبي أمامة ، وفي إسناده يوسف بن عطية ، وهو ضعيف . فإن قلت : كيف التوفيق بين هذه الأحاديث ، وبين حديث أبي هريرة الذي رواه أصحاب السنن ، فأبو داود من حديث الدراوردي ، والترمذي كذلك ، والنسائي من رواية أبي العميس ، وابن ماجه من رواية مسلم بن خالد ، كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا . هذا لفظ الترمذي ، ولفظ أبي داود : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا . ولفظ النسائي : فكفوا عن الصوم ، ولفظ ابن ماجه : إذا كان النصف من شعبان فلا صوم . وفي لفظ ابن حبان : فأفطروا حتى يجيء رمضان . وفي لفظ ابن عدي : إذا انتصف شعبان فأفطروا . وفي لفظ البيهقي : إذا مضى النصف من شعبان ، فأمسكوا ، عن الصيام حتى يدخل رمضان . قلت : أما أولا فقد اختلف في صحة هذا الحديث ، فصححه الترمذي ، وابن حبان ، وابن عساكر ، وابن حزم ، وضعفه أحمد فيما حكاه البيهقي ، عن أبي داود قال : قال أحمد : هذا حديث منكر ، قال : وكان عبد الرحمن لا يحدث به ، وأما ثانيا فقال قوم ممن لا يقول بحديث العلاء بأن أبا هريرة كان يصوم في النصف الثاني من شعبان ، فدل على أن ما رواه منسوخ ، وقيل : يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام أو عبادة .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395095

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
