باب الصوم يوم النحر
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قال : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي ، قَالَ : لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ ، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ : الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا . مطابقته للترجمة في قوله ( ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ) ، وهذا الحديث بعينه قد مضى في أواخر الصلاة في باب مسجد بيت المقدس ، فإنه أخرجه هناك عن أبي الوليد ، عن شعبة ، عن عبد الملك ، عن قزعة مولى زياد قال : سمعت أبا سعيد الخدري . . إلى آخره ، وقوله ( وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة ) ليس هناك ، وبعد قوله ( فأعجبنني ) وآنقني هناك ، والباقي سواء ، وقد بسطنا الكلام فيه هناك مستقصى .
وقزعة بفتح القاف والزاي والعين المهملة ، هو ابن يحيى ، وهذا الحديث مشتمل على أحكام ، والغرض من إيراده هنا حكم الصوم ، وقال بعضهم : واستدل به على جواز صيام أيام التشريق للاقتصار فيه على ذكر يومي الفطر والنحر خاصة . قلت : لا يحتاج إلى هذا الاستدلال ؛ لأن الأصل جواز الصوم في الأيام كلها ، ولكن جاء النهي عن صوم يومي الفطر والأضحى ، وصوم أيام التشريق أيضا على ما يجيء بيانه مع الخلاف فيه .