---
title: 'حديث: 86 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ر… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395368'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395368'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 395368
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: 86 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ر… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> 86 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه . مطابقته للترجمة ظاهرة . والحديث مضى في باب الكيل على البائع ؛ فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك إلى آخره ، وهنا عن عبد الله بن مسلمة القعنبي . قوله : من ابتاع أي من اشترى . قوله : فلا يبيعه ويروى فلا يبعه بالجزم . قوله : حتى يستوفيه أي حتى يقبضه . زاد إسماعيل : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه . أي زاد إسماعيل بن أبي أويس في روايته ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : من ابتاع إلى آخره قال بعضهم : يريد به الزيادة في المعنى ؛ لأن في قوله : حتى يقبضه زيادة في المعنى على قوله : حتى يستوفيه لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ، ولا يقبضه المشتري بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا . انتهى . ( قلت ) : الأمر الذي ذكره بالعكس ؛ لأن لفظ الاستيفاء يشعر بأن له زيادة في المعنى على لفظ الإقباض ، من حيث إنه إذا أقبض بعضه وحبس بعضه لأجل الثمن يطلق عليه معنى الإقباض في الجملة ، ولا يقال له : استوفاه حتى يقبض الكل ، بل المراد بهذه الزيادة زيادة رواية أخرى ، وهو يقبضه ؛ لأن الرواية المشهورة : حتى يستوفيه .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395368

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
