---
title: 'حديث: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك أي… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395374'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395374'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 395374
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك أي… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك أي هذا باب يذكر فيه لا يبيع على بيع أخيه وهو أن يقول في زمن الخيار : افسخ بيعك وأنا أبيعك مثله بأقل منه ، ويحرم أيضا الشراء بأن يقول للبائع : افسخ وأنا أشتري بأكثر منه . قوله : ولا يسوم على سوم أخيه وهو السوم على السوم ، وهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه ، فيقول آخر لصاحبها : أنا أشتريها بأكثر ، أو للراغب : أنا أبيعك خيرا منها بأرخص ، وهذا حرام بعد استقرار الثمن ، بخلاف ما يباع فيمن يزيد فإنه قبل الاستقرار ، وقوله : لا يبيع نفي ، وكذلك لا يسوم ، ويروى لا يبع ولا يسم بصورة النهي . قوله : حتى يأذن له أي : حتى يأذن أخوه للبائع بذلك أو يترك أخوه اتفاقه مع البائع ، وتقييده بالإذن أو الترك يرجع إلى البيع والسوم جميعا . ( فإن قلت ) : لم يقع ذكر السوم في حديثي الباب ( قلت ) : قد وقع في بعض طرق هذا الحديث : وأن يستام الرجل على سوم أخيه ، أخرجه في الشروط من حديث أبي هريرة ، فكأنه أشار بذلك إليه ، وهذا له وجه لأنه في كتابه أخرجه فيه . ( فإن قلت ) : لم يذكر أيضا شيئا لقوله : حتى يأذن له أو يترك ( قلت ) : ذكر هذا القيد في بعض طرق هذا الحديث وهو ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث بلفظ لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له فكأنه أشار إليه واكتفى به ، كذا قيل ، ولكن هذا بعيد من وجهين أحدهما : أنه غير مذكور في كتابه ، والإشارة إلى ما ذكر في كتاب غيره بعيد ، والآخر : أن الاستثناء في الحديث المذكور يختص بقوله : ولا يخطب على خطبة أخيه ، وإن كان يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين . 89 - حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يبيع بعضكم على بيع أخيه . مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة ، وإسماعيل هو ابن أبي أويس . والحديث أخرجه البخاري أيضا في البيوع ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، فرقهما ، وأخرجه مسلم فيه ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك به ، وعن محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور في النهي عن تلقي السلع ، وأخرجه أبو داود فيه ، عن القعنبي ، عن مالك ، وأخرجه النسائي فيه ، عن قتيبة ، عن مالك ، وأخرجه ابن ماجه في التجارات ، عن سويد بن سعيد . قوله : لا يبيع كذا بإثبات الياء عند الأكثرين بصورة النفي ، وفي رواية الكشميهني : لا يبع بصيغة النهي . قوله : على بيع أخيه وفي رواية عبد الله بن يوسف ، عن مالك بلفظ : على بيع بعضه وتقييده بأخيه يدل على أن ذلك يختص بالمسلم ، وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن جويرية من الشافعية ، وأصرح من ذلك ما رواه مسلم من طريق العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة بلفظ : لا يسوم المسلم على المسلم وعند الجمهور لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر ، وذكر الأخ خرج مخرج الغالب ، فلا مفهوم له ، وقام الإجماع على كراهة سوم الذمي على مثله ، وإنما حرم بيع البعض على بعض لأنه يوغر الصدور ويورث الشحناء ، ولهذا لو أذن له في ذلك ارتفع على الأصح .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395374

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
