حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب بيع المنابذة

حدثنا عياش بن الوليد ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين ، وعن بيعتين ، الملامسة والمنابذة . مطابقته للترجمة في قوله : والمنابذة وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف ابن الوليد الرقام البصري ، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي البصري ، ومعمر بفتح الميمين ابن راشد ، والزهري محمد بن مسلم ، وعطاء بن يزيد من الزيادة أبو يزيد الليثي ويقال الجندعي من أهل المدينة . والحديث أخرجه البخاري أيضا في الاستئذان ، عن علي بن عبيد الله ، عن سفيان ، وأخرجه أبو داود في البيوع أيضا ، عن قتيبة وأبي الطاهر بن السرح ، كلاهما عن سفيان به ، وعن الحسن بن علي ، عن عبد الرزاق ، عن معمر به ، وأخرجه النسائي فيه ، عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق به ، وعن الحسين بن حريث بالنهي عن لبستين في الزينة ، والنهي عن بيعتين في البيوع ، وأخرجه ابن ماجه في التجارات ، عن أبي بكر ابن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل الرازي ، كلاهما عن سفيان بالنهي عن بيعتين في اللباس ، عن أبي بكر وحده بالنهي عن اللبستين .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث