114 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق . مطابقته للترجمة من حيث إن تلقي السلع مثل تلقي الركبان ، والحديث أخرجه البخاري أيضا عن إسماعيل بن أبي أويس في البيوع ، وأخرجه مسلم فيه ، عن يحيى بن يحيى ، وعن محمد بن حاتم ، وإسحاق بن منصور ، وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به ، وأخرجه النسائي عن قتيبة به ، وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن سويد . قوله : على بيع بعض عدي بعلى ؛ لأنه ضمن معنى الاستعلاء والغلبة ، قوله : ولا تلقوا أصله لا تتلقوا ، فحذفت إحدى التاءين ، والسلع بكسر السين جمع سلعة وهي المتاع ، قوله : حتى يهبط بها أي : حتى ينزل بها إلى السوق ، يقال : هبط هبوطا وهبط غيره ، والهبوط الانحطاط والنزول ، والمعنى هنا أن يؤتى بها إلى الأسواق ، وفي رواية مسلم : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395412
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة