عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها ، فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : لا يمنعك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق . مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في قوله : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، وهذا الشرط باطل والترجمة فيه . وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في الفرائض ، عن إسماعيل وقتيبة ، فرقهما ، وأخرجه مسلم في العتق ، عن يحيى بن يحيى ، وأخرجه أبو داود في الفرائض ، والنسائي في البيوع ، جميعا عن قتيبة به ، والكلام فيه قد مر في الحديث الذي قبله ، وفي الباب الذي فيه الترجمة البيع والشراء مع النساء .