---
title: 'حديث: باب بيع الشعير بالشعير أي هذا باب في بيان حكم بيع الشعير بالشعير كيف ه… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395425'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395425'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 395425
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب بيع الشعير بالشعير أي هذا باب في بيان حكم بيع الشعير بالشعير كيف ه… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب بيع الشعير بالشعير أي هذا باب في بيان حكم بيع الشعير بالشعير كيف هو ، وهو أنه يجوز إذا كانا متساويين يدا بيد على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى . 122 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس قال : أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار ، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب يقلبها في يده ، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة ، وعمر يسمع ذلك ، فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء مطابقته للترجمة في قوله : والشعير بالشعير والحديث مضى في باب ما يذكر في بيع الطعام . قوله : صرفا قال العلماء : بيع الذهب بالفضة يسمى صرفا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفرق قبل التقابض ، وقيل : من صريفهما ، وهو تصويتهما في الميزان ، كما أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يسمى مراطلة . قوله : فتراوضنا بالضاد المعجمة ، يقال : فلان يراوض فلانا على أمر كذا أي : يداريه ليدخله فيه . قوله : حتى يأتي أي : اصبر حتى يأتي ، وإنما قال له ذلك لأنه ظن جوازه كسائر البيوع ، وما كان بلغه حكم المسألة ، فلما أبلغه عمر - رضي الله عنه - ترك المصارفة .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395425

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
