باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
حدثنا عمران بن ميسرة ، قال : حدثنا عباد بن العوام قال : أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه - رضي الله عنه - قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا . مطابقته للترجمة من حيث إنه مختصر من الحديث الذي فيه ذكر يدا بيد كما ذكرنا الآن ، فاندفع قول من قال : ذكر في الترجمة يدا بيد وليس في الحديث ذلك ، وقد مضى هذا الحديث قبله بثلاثة أبواب في باب بيع الذهب بالذهب فإنه أخرجه هناك ، عن صدقة بن الفضل ، عن إسماعيل بن علية ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، وهنا أخرجه عن عمران بن ميسرة ضد الميمنة ، وهو من أفراده ، عن عباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة ابن العوام بفتح العين المهملة وتشديد الواو ، عن يحيى بن أبي إسحاق إلى آخره . قوله : إلا سواء بسواء أي : متساويين .
قوله : وأمرنا هو أمر إباحة . قوله : أن نبتاع أي : نشتري ، واحتج به على جواز بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان سواء بسواء ويدا بيد ، وعند اختلاف الجنس يجوز كيف كان إذا كان يدا بيد ، وروى مسلم إذا اختلف الأجناس فبيعوا كيف شئتم .