130 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة ، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا . مطابقته للترجمة ظاهرة ، والحديث مضى في باب بيع الزبيب بالزبيب ، فإنه أخرجه هناك ، عن إسماعيل ، عن مالك ، وهنا عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك . قوله : اشتراء الثمر بالثاء المثلثة . قوله : بالتمر بالتاء المثناة من فوق وسكون الميم . قوله : وبيع الكرم أي : العنب ، وكيلا في الموضعين منصوب على التمييز .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395440
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة