عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيرا من البعيرين مطابقته للترجمة ظاهرة ، وهذا التعليق وصله الشافعي قال : أخبرنا ابن علية عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أنه سئل عن بعير ببعيرين ، فقال : قد يكون البعير خيرا من البعيرين . قلت : فإن استدل به من يجوز بيع الحيوان بالحيوان ، فلا يتم الاستدلال به ؛ لأنه يحتمل أنه كرهه لأجل الفضل الذي ليس في مقابلته شيء .