176 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : أخبرني الليث عن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر» . هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن أبي هريرة وحده ، أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبي القاسم القرشي العامري الأويسي المدني ، وهو من أفراده ، عن الليث بن سعد ، عن سعيد المقبري ، عن أبيه أبي سعيد كيسان مولى بني ليث ، وهذا أخرجه البخاري أيضا في المحاربين عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم في الحدود ، والنسائي في الرحم جميعا عن عيسى بن حماد ، كلاهما عن الليث به . قوله « فتبين » ، أي : ظهر زناها وثبت . قوله : « ولا يثرب » ، أي : ولا يوبخها بالزنا بعد الضرب ، والتثريب اللوم ، وقيل : أراد لا يقع في عقوبتها التثريب ، بل يضربها الحد ، فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروها ولا منكرا ، فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر ، ومادته ثاء مثلثة وراء وباء موحدة . قوله : « ولو بحبل » ، أي : ولو كان بحبل من شعر .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395525
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة