---
title: 'حديث: ( باب السلم إلى أجل معلوم ) أي هذا باب في بيان حكم السلم الواقع إلى أج… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395560'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395560'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 395560
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: ( باب السلم إلى أجل معلوم ) أي هذا باب في بيان حكم السلم الواقع إلى أج… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> ( باب السلم إلى أجل معلوم ) أي هذا باب في بيان حكم السلم الواقع إلى أجل معلوم أي إلى مدة معينة ، وفيه الرد على من أجاز السلم الحال ، وهو قول الشافعية ومن تبعهم . ( وبه قال ابن عباس ، وأبو سعيد ، والأسود ، والحسن ) . أي باختصاص السلم بالأجل قال ابن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، والأسود بن يزيد النخعي ، والحسن البصري ، وتعليق ابن عباس وصله الشافعي عن سفيان عن قتادة عن أبي حسان بن مسلم الأعرج عن ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أجله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ، وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وصححه ، وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا ، وتعليق أبي سعيد وصله عبد الرازق من طريق نبيح العنزي الكوفي عن أبي سعيد الخدري قال : السلم بما يقوم به السعر ربا ، ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم ، قلت : نبيح بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة ، والعنزي بفتح العين المهملة والنون وبالزاي ، وتعليق الأسود وصله ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي إسحاق عنه قال : سألته عن السلم في الطعام قال : لا بأس به كيل معلوم إلى أجل معلوم ، ولم أقف على تعليق الحسن . ( وقال ابن عمر : لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه ) . هذا التعليق وصله مالك في الموطأ عن نافع عنه قال : لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف ، فذكر مثله وزاد : وثمرة لم يبد صلاحها ، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه ، قوله : " ما لم يك " أصله ما لم يكن حذفت النون تخفيفا ، ويروى على الأصل ، وهذا كما رأيت أساطين الصحابة عبد الله بن عباس ، وأبو سعيد الخدري ، وعبد الله بن عمر ابن الخطاب - رضي الله تعالى عنهم - شرطوا الأجل في السلم ، وكذلك من أساطين التابعين الأسود ، والنخعي ، والحسن البصري ، وهذا كله حجة على من يرى جواز السلم الحال من الشافعية وغيرهم ، واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى الميسرة ، واحتج بحديث عائشة رواه النسائي أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بعث إلى يهودي ابعث لي ثوبين إلى الميسرة " ، وابن المنذر طعن في صحته ، ولئن سلمنا صحته فلا دلالة فيه على ما ذكره لأنه ليس فيه إلا مجرد الاستدعاء ، فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه ، ولذلك لم يصف الثوبين .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395560

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
