---
title: 'حديث: باب الوكالة في الصرف والميزان أي هذا باب في بيان حكم الوكالة في الصرف… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395657'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395657'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 395657
book_id: 43
book_slug: 'b-43'
---
# حديث: باب الوكالة في الصرف والميزان أي هذا باب في بيان حكم الوكالة في الصرف… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## نص الحديث

> باب الوكالة في الصرف والميزان أي هذا باب في بيان حكم الوكالة في الصرف ، يعني : في بيع النقد بالنقد . قوله : والميزان ، أي : الوكالة في الميزان ، أي : في الموزون . وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف هذان تعليقان ، أما تعليق عمر ، فوصله سعيد بن منصور من طريق موسى بن أنس عن أبيه أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب ، فقال له : اذهب فبعها ، فباعها من يهودي بضعف وزنه ، فقال له عمر : اردده ، فقال له اليهودي : أزيدك ، فقال له عمر : لا ، إلا بوزنه ، وأما تعليق ابن عمر ، فوصله سعيد بن منصور أيضا من طريق الحسن بن سعد قال : كانت لي عند ابن عمر دراهم ، فأصبت عنده دنانير ، فأرسل معي رسولا إلى السوق ، فقال : إذا قامت على سعرها ، فأعرضها عليه ، فإن أخذها ، وإلا فاشتر له حقه ، ثم اقضه إياه . 4 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا ملك ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن عبد الرحمن بن عوف ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على خيبر ، فجاءهم بتمر جنيب ، فقال : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فقال : لا تفعل بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ، وقال في الميزان مثل ذلك . مطابقته للترجمة من حيث إنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال لعامل خيبر : بع الجمع بالدراهم ثم ابتع أي اشتر بالدراهم جنيبا ، وهذا توكيل في البيع والشراء ، وبيع الطعام بالطعام يدا بيد مثل الصرف سواء وهو شبهه في المعنى ، ويكون بيع الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار كذلك ، إذ لا قائل بالفصل ، والحديث مضى في كتاب البيوع في باب : إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه فإنه أخرجه هناك عن قتيبة ، عن ملك ، عن عبد المجيد إلى آخره نحوه ، غير أنه لم يذكر هناك ، وقال في الميزان مثل ذلك معناه : إن الموزونات حكمها في الربا حكم المكيلات ، فلا يباع رطل برطلين ، قال الداودي : أي لا يجوز التمر بالتمر إلا كيلا بكيل أو وزنا بوزن ، واعترض عليه ابن التين بأن التمر لا يوزن . ( قلت ) : هذا غير وارد عليه ؛ لأن من التمر تمرا لا يباع إلا بالوزن وهذا التمر العراقي لا يباع في البلاد الشامية والمصرية إلا بالوزن ، قوله : عبد المجيد حكى ابن عبد البر أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف : عبد الحميد بالحاء المهملة قبل الميم ، قال : وكذا وقع ليحيى بن يحيى الليثي ، عن مالك ، وهو خطأ ، وقد مر الكلام في شرح الحديث هناك ، فنذكر بعض شيء وهو أن اسم ذلك العامل سواد بن غزية ، والجنيب بفتح الجيم وكسر النون الخيار من التمر والجمع بالفتح التمر المختلط من الجيد والرديء .

**المصدر**: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/395657

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
